ذهب إلى هذا الرأي السيد الخوئي (1).
وللإمام الخميني ما يقرب من هذا الرأي، وحاصله: الأحوط وجوبا الاستظهار بيوم، أما بعد ذلك فمستحب، لكن لا ينبغي ترك الاستظهار (2).
تنبيه:
إذا استظهرت المرأة ثم تبين أنها كانت حائضا أيام الاستظهار فتجري عليها أحكام الحائض في تلك المدة، فتقضي ما فاتها من الصيام دون الصلاة، وأما إذا تبين أنها كانت طاهرة فتقضي ما فاتها من الصلاة والصيام.
وتتمة الكلام في عنوان: " حيض ".
معنى آخر للاستظهار:
وردت كلمة " الاستظهار " في أعمال الحائض بمعنى آخر، وهو: اختبار حالها من حيث انقطاع الدم وعدمه، بأن تستدخل قطنة، فإن خرجت ملوثة فهي بعد حائض وإلا فهي طاهر (3).
وبهذا المعنى يكون الاستظهار مرادفا للاستبراء، وقد تقدم الكلام فيه في عنوان " استبراء ".
ثانيا - استظهار المستحاضة وردت كلمة " الاستظهار " في أعمال المستحاضة بمعنيين أيضا:
أحدهما - بمعنى الاستبراء، كما تقدم في الحيض (1).
ثانيهما - بمعنى منع الدم من أن يتعدى الموضع إلى سائر أجزاء البدن أو الثياب بقدر الإمكان (2).
والاستظهار بالمعنى الأول يكون بمعنى طلب ظهور الحال، وبالمعنى الثاني بمعنى الاحتياط.
وقد مر الكلام عن الأول في عنوان " استبراء "، وعن الثاني في العناوين: " استثفار "، " استحاضة "، " استذفار ".
ثالثا - استظهار النفساء حكم النفساء حكم الحائض في أغلب الأحكام، فكلما قيل في استظهار الحائض