فمن جملة عباراته ما قاله في المعتبر مستدلا على كراهة التكتف بقوله: "... من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث من أهل البيت (عليهم السلام) من استحباب وضعهما على الفخذين، محاذيين للركبتين " (1).
ومن ذلك ما استفاده الشهيد من كلامه، قال الشهيد في المسالك - معلقا على كلام المحقق في الشرائع: " ويكره له (2) الأكل والشرب، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق " -:
" مقتضاه عدم زوال الكراهة معهما، والمشهور زوالها... ولعل إطلاق الخفة بسبب ذلك، بناء على كراهة ترك المستحب " (3).
الثاني - القول بعدم الكراهة:
ويبدو أنه رأي المحققين من العلماء، قال السيد الطباطبائي في الرياض ضمن كلامه حول استحباب تباعد البئر والبالوعة: "... إلا على القول بأن ترك المستحب مكروه، وهو خلاف التحقيق " (4). وقال في موضع آخر: "... ولا دلالة فيه على الكراهة إلا على تقدير كون ترك المستحب مكروها، وهو خلاف التحقيق " (5).
ونفى صاحب الجواهر في مواطن عديدة أن يكون ترك المستحب مكروها، فمن ذلك قوله:
" ودعوى أن ترك المستحب مكروه... فيه ما لا يخفى " (1). ومنه قوله: "... وهو كما ترى مبني على كراهة ترك المستحب، وفيه نظر أو منع " (2).
مقدمة المستحب:
لا شبهة في أن مقدمة المستحب مستحبة كما أن مقدمة الواجب واجبة لو قلنا بالملازمة بين المقدمة وذيها، بخلاف مقدمة الحرام أو المكروه، فإنها لا تكون محرمة أو مكروهة إلا إذا كان ذوها يترتب عليها بحيث يحصل الحرام بمجرد فعل مقدمته (3).
وتفصيل ذلك موكول إلى محله.
راجع: مقدمة.
وهناك أبحاث أخرى سوف نتطرق لها في مظانها إن شاء الله تعالى.
راجع العناوين: ندب، نفل، سنة، مسنون.