استصباح لغة:
مصدر استصبح، بمعنى: أوقد المصباح، واستصبح بالزيت ونحوه: أمد به مصباحه (1).
اصطلاحا:
ورد " الاستصباح " في كلمات الفقهاء بالمعنى الثاني، وهو: إمداد المصابيح، وأما بمعنى إيقادها فهو مذكور عندهم بلفظ " إسراج " أو " إيقاد ".
الأحكام:
ذكر الفقهاء عنوان " الاستصباح " في عدة مواطن كلها ترتبط بموضوع واحد، وهو الاستصباح بالدهن النجس أو المتنجس، فقد تكلموا حول ذلك بمناسبة ذكر الأعيان النجسة في كتاب الطهارة، وفي أول المكاسب المحرمة بمناسبة بيع الميتة والدهن النجس، وفي كتاب الأطعمة بمناسبة عنوان " أكل الميتة "، و " المائعات النجسة ".
وفيما يلي نشير إلى إجمال ما ذكروه فنقول:
أولا - الاستصباح بالدهن النجس:
إذا كان الدهن من الأعيان النجسة، كأليات الغنم الميتة وشحومها، أو شحوم سائر الحيوانات الميتة، فالمعروف بين الفقهاء هو حرمة استعماله من جميع الوجوه، ومنها الاستصباح (1).
لكن يظهر من بعض الفقهاء جواز ذلك، منهم: العلامة، فقد نقل عنه في حلقة الدرس: أنه جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة، تحت السماء (2).
ومنهم: السيد اليزدي (3) والسيدان الحكيم (4) والخوئي (5)، حيث خص هؤلاء تحريم الانتفاع بالميتة بالانتفاع المشروط بالطهارة والتذكية (6)، كالأكل واللبس في الصلاة ونحوهما، وأما ما لا يشترط فيه شئ منهما - كالتسميد