للصلوات الأدائية، لكنه مشكل، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء " (1).
ثامنا - وجوب صلاة الآيات على المستحاضة:
قال السيد اليزدي: " المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها كما تفعل لليومية، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها " (2).
وعلق السيد الحكيم على الفقرة الأخيرة بقوله: " هذا لا يخلو من إشكال، للإجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد في الوقت... " (3).
وبناء على ما قاله السيد الحكيم فلا تحتاج إلى تجديد الغسل، نعم تحتاج إلى تجديد الوضوء بناء على لزوم الوضوء لكل صلاة.
ويظهر هذا الرأي من السيد الخوئي أيضا (4).
تاسعا - حكم النوافل:
تكفي للنوافل أغسال الفرائض، وقد ادعي عليه الإجماع مستفيضا (5). وأما الوضوء فيجب لكل صلاة على المشهور، كما تقدم في الفريضة، وفيه أقوال أخر تراجع ثمة.
ولما كانت النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين، فينبغي أن تتوضأ المستحاضة لكل ركعتين من النوافل.
لكن قال الشيخ في المبسوط: " إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل، لأنه لا مانع فيه " (1). وتبعه بعض من تأخر عنه، كالقاضي (2).
وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله: " لكنه ينبغي حينئذ اختصاص إرادته النوافل لكل فرض، لا مطلق النوافل، ويؤيده سهولة الملة وسماحتها، إذ في التجديد لكل ركعتين كما يقتضيه التعميم المتقدم من المشقة ما لا يخفى " (3).
عاشرا - وجوب الاستثفار:
يجب على المستحاضة - بعد الوضوء والغسل - الاستظهار بمعنى التحفظ من خروج الدم، ومن طرق ذلك الاستثفار (4)، وقد يعبر عنه بالاستذفار.
راجع عناوين: استثفار، استذفار، استظهار.