والتجارة معروفة.
اصطلاحا:
ليس له في الفقه معنى مغاير للمعنى اللغوي، إلا أن هناك عنوانين آخرين مماثلين له من حيث تعلق الحكم الشرعي بهما، فتكون العناوين ثلاثة، وهي:
1 - أرباح التجارات: وهي الأرباح الحاصلة من خصوص التجارة.
2 - أرباح المكاسب: وهي الأرباح الحاصلة من الكسب، وهو طلب الرزق (1)، سواء كان عن طريق التجارة أو غيرها.
3 - الفاضل عن المؤونة: وهو ما يزيد عما يحتاجه الإنسان من مؤونة نفسه وعياله في طول السنة مما صار في يده، سواء عن طريق التجارة أو الكسب أو غيرهما.
فالثالث أعم من الثاني، والثاني أعم من الأول.
الأحكام:
جعلت هذه العناوين الثلاثة إحدى الموارد السبعة التي يجب فيها الخمس، قال السيد اليزدي:
" السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات، ومن سائر التكسبات من: الصناعات، والزراعات، والإجارات، حتى الخياطة، والكتابة، والنجارة، والصيد، وحيازة المباحات، وأجرة العبادات الاستئجارية... " (1).
أما أصل الوجوب فقد نقل عليه الإجماع (2)، وإذا كانت مناقشة ففي العفو عنه، قال صاحب المدارك: "... وبالجملة، فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها متواترة - كما ادعاه في المنتهى - وإنما الإشكال في مستحقه، وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقه مستحق خمس الغنائم، وفي بعض آخر إشعارا باختصاص الإمام (عليه السلام) بذلك... " (3).
راجع تفصيل ذلك في عنوان " خمس ".
مظان البحث:
كتاب الخمس: ما يجب فيه الخمس، ما يفضل عن مؤونة السنة.