الأردبيلي (1) والسيد اليزدي (2) محاسبة القيمة يوم العقد، واختار الشيخ الطوسي أقل الحالين من وقت العقد ووقت القبض (3)، وأطلق أكثر الأصحاب ولم يعينوا، كما قال السيد العاملي (4).
واختار صاحب الجواهر القول الأول، إلا أنه رجح أن يكون المدار قيمة يوم اختيار الأرش من بين رد المعاملة وقبول الأرش، لأنه وقت استحقاقه (5).
ه - عدم وجوب دفع الأرش من نفس الثمن:
صرح بعض الفقهاء بأنه لا يجب على البائع أن يدفع الأرش من نفس الثمن الذي قبضه من المشتري، لأن البائع تملك الثمن بمجرد العقد، والأرش غرامة، لا جزء من الثمن يقابل وصف الصحة كي يستحقه المشتري عند فقده، وبناء على ذلك يجوز أن يدفعه من غيره (6)، لكن تردد فيه المحقق الثاني (7)، ويظهر من السيد اليزدي الميل إلى لزوم الدفع من نفس الثمن لو طالبه المشتري (1).
و - هل يجب أن يكون الأرش من النقود:
بعد أن اتضح أن الأرش لا يجب دفعه من الثمن، فهل يجب دفعه من النقود أو يجوز إبداله بالعروض؟
صرح الشيخ الأنصاري بلزوم كونه من النقدين، لأنهما الأصل في ضمان المضمونات، إلا أن يتراضيا على غير النقدين من باب الوفاء والمعاوضة (2)، ووافقه المحقق الإصفهاني (3) والسيد الخوئي (4) والإمام الخميني (5).
ونسب الشيخ الأنصاري (6) إلى المحقق الكركي بأنه استظهر من كلمات العلامة (7) - بل الشهيد (8) -:
أنه لا يتعين أن يكون الأرش من النقدين، ثم استشكل - أي الكركي - على ذلك: " بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين " (9).
هذا إذا كان الثمن نقدا، وأما إذا كان عروضا،