الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني (1). وروى حنان بن أبي حبلة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم، ويعودوا عن غازيهم (2)، وكتب (صلى الله عليه وآله) كتابا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم، وأن يكفوا عامهم بالمعروف (3)، وقد فادى النبي (صلى الله عليه وآله) رجلين من المسلمين برجلين أخذهما من بني عقيل (4) ".
على من الفداء؟
لم يصرح الفقهاء بذلك، لكن يستفاد من الروايات التي ذكرها العلامة أنه على المسلمين، إما مطلقا كما يستفاد من غير الأولى، وإما على مسلمي الأرض التي كان يقاتل عليها كما يستفاد من الرواية الأولى، لكن لا يبعد أن يكون على بيت المال المعد لمصالح المسلمين، ولعله لأجل هذا عد ابن الجنيد فك الأسارى من جملة مصارف سهم " الرقاب " الذي هو من سهام الزكاة، لكن قيده بما إذا لم يقدر على فدية نفسه (5). ويمكن إدخاله تحت عنوان " سبيل الله " بناء على شموله لكل سبل الخير المضافة إليه تعالى.
ويؤيد كون الفداء على بيت المال مفهوم ما ورد عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أبيه الحسين (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من استأسر من غير أن يغلب، فلا يفدى من بيت مال المسلمين، ولكن يفدى من ماله إن أحب أهله " (1).
كان هذا أهم ما يتعلق بموضوع الأسارى، وبقيت أمور أخرى أعرضنا عن الإشارة إليها مخافة التطويل.
مظان البحث:
يتضمن كتاب الجهاد أكثر أبحاث هذا الموضوع. ويأتي التطرق إليه في كتب أخرى:
كالصلاة بمناسبة مسألتي صلاة الخوف أو الصلاة الإيمائية، والقصر في الصلاة، وفي كتاب الصوم - أيضا - بمناسبة الكلام في إحراز شهر رمضان، وفي كتاب الخمس بمناسبة ما يتعلق به الخمس من الغنائم، وفي كتاب الطلاق في أحكام العدد في عدة المفقود، وفي كتاب الميراث في ميراث المفقود، ونحو ذلك من الموارد المتفرقة.