البحراني أيضا (1)، وقال صاحب الجواهر: " إن المراد بغير أولي الإربة: من لا يشتهي النكاح، لكبر سن ونحوه، شبه القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحا ولا تطمع فيه " (2).
ولسائر الفقهاء مناقشات فيما ذكره المحقق السبزواري وصاحب الجواهر، يراجع فيها الكتب المطولة (3).
الأحكام:
من المتسالم عليه أن * (غير أولي الإربة من الرجال) * لا يحرم عليهم النظر إلى النساء، ولا يجب على النساء التستر منهم، لقوله تعالى: * (... ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو... أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) * (4).
ويرى السيد الخوئي اختصاص الحكم بالتابعين - وهم من لا استقلال لهم - لا مطلق غير أولي الإربة، وقال: إنه لم ينتبه له من سبقه (5).
راجع: نظر.
ارتداد لغة:
الارتداد في اللغة هو الرجوع، ومنه المرتد (2).
اصطلاحا:
وعند الفقهاء يطلق على الكفر بعد الإسلام (3)، فالمرتد هو الذي يكفر بعد الإسلام (4).
الأحكام:
الارتداد من أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما، قال الله تعالى: * (... ومن يرتدد منكم عن