استحاضة لغة:
قال ابن الأثير: الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة، يقال:
استحيضت فهي مستحاضة، وهو استفعال من الحيض (1).
ويقرب منه ما قاله الجوهري (2) وابن منظور (3).
ويبدو أن بناءه للمعلوم غير مسموع، فلا يقال: استحاضت، ولا تستحيض، بل يقال:
استحيضت، وتستحاض (4).
اصطلاحا:
الاستحاضة عند أكثر الفقهاء: كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا دم عذرة ولا قرح ولا جرح، لانحصار الدماء الخارجة من المرأة في ذلك بناء على المشهور كما سيجئ.
ولا فرق - عند الفقهاء - بين أن يكون الدم متصلا بالحيض، كالدم المتجاوز أكثر أيام الحيض - وهو عشرة أيام - أم لا، كالدم الذي تراه الصغيرة واليائسة، والذي تراه البالغة في سائر الأيام.
ولم يستثن بعض الفقهاء - في تعريف الاستحاضة - دم العذرة، ولم يستثن بعض آخر دم النفاس ودم العذرة، مع أن استثناءهما لازم لتشخيص دم الاستحاضة، ولعلهم تركوا ذلك لوضوحه (1).
وهل يجب العلم بعدم كونه دم جرح أو قرح، أو يكفي عدم العلم بذلك؟
استظهر صاحب الجواهر من بعض الفقهاء الأول (2)، لكن قوى - هو - الثاني (3)، وقال به بعض من تأخر عنه من الفقهاء (4). وبناء على هذا فكل دم ليس بحيض ولا نفاس ولا دم عذرة فهو استحاضة