من المسائل الأصولية عنده.
وفصل السيد الخوئي بين ما إذا قلنا بحجية الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية، فيكون من المسائل الأصولية، وما إذا لم نقل بذلك، فيكون من القواعد الفقهية، لانحصاره حينئذ في الأحكام الجزئية والأمور الخارجية (1).
قواعد مشابهة للاستصحاب:
قد تبين من تعريف الاستصحاب أن مورده هو: أن يتيقن الإنسان بثبوت شئ في زمان ثم يحصل له الشك في بقائه في زمان آخر، فيستصحب بقاءه. وهناك قواعد مشابهة للاستصحاب لكنها ليست منه، نشير إليها فيما يلي:
1 - قاعدة المقتضي والمانع:
وموردها أن يتعلق اليقين بوجود المقتضي للتأثير، ويتعلق الشك بوجود المانع من التأثير، فيكون متعلق اليقين غير متعلق الشك، بخلاف الاستصحاب حيث يكونان متحدين فيه.
ومثاله: كما إذا صببنا الماء لتحصيل الطهارة من الخبث مثلا، وشككنا في تحقق الغسل، لاحتمال وجود مانع من وصول الماء، فمتعلق اليقين هو صب الماء على الجسم المتنجس، وهو مقتض لحصول الطهارة، ومتعلق الشك هو وجود المانع من وصول الماء إلى الجسم وحصول الطهارة فيها.
والمعروف عدم حجية هذه القاعدة، بمعنى عدم ترتب الأثر، وهو حصول الطهارة، بمجرد تحقق المقتضي، وهو مجرد صب الماء، لاحتمال عدم تحقق الغسل لوجود المانع (1).
2 - قاعدة اليقين:
وتسمى بقاعدة " الشك الساري " أيضا، وموردها: أن يسري الشك المتأخر إلى اليقين السابق فيزيله، كما إذا تيقنا يوم الجمعة بعدالة زيد يوم الخميس، ثم شككنا يوم السبت في عدالته يوم الخميس أيضا، فكأنه يسري هذا الشك إلى اليقين فيزيله.
والمعروف عدم حجية هذه القاعدة أيضا، بمعنى عدم ترتب الأثر على اليقين السابق من حين الشك فيه. قال الشيخ الأنصاري في نهاية بحثه عن القاعدة: " وحاصل الكلام في هذا المقام هو: أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشئ في زمان، موضوعا كان أو حكما، اجتهاديا أو تقليديا، ثم زال اعتقاده، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار