عنوان " خراج "، كما يراجع في كيفية الإحياء وشرائطه عنوان " إحياء ".
3 - الأراضي العامرة بالعرض:
وهي الأراضي التي طرأ عليها العمران بعد الموت، وهذه على أقسام، لأن الأرض التي طرأ عليها العمران إما أن تكون ميتة بالأصالة أو بالعرض، والعمران إما أن يكون طبيعيا أو بشريا:
أ - فإن كانت الأرض ميتة بالأصالة وكان العمران طبيعيا فتكون من الأنفال كأصلها.
ب - وأما إذا كان العمران بشريا فتكون الأرض المحياة ملكا للمحيي على المشهور، أو يكون له حق الاختصاص والأولوية على الرأي الآخر كما تقدم.
ج - وأما إذا كانت الأرض التي طرأ عليها العمران ميتة بالعرض - بمعنى أنها كانت مسبوقة بالحياة ثم طرأ عليها الموت - فسيأتي حكمها.
ثم إن المحيي إما أن يكون مسلما أو كافرا، والأرض قد تكون في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر.
فإن كان المحيي مسلما وبقيت الأرض عامرة، فلا يزول ملكه عنها إلا بناقل، كبيع وهبة وإرث ونحوها، أو بالإعراض عنها. وأما إذا تركها حتى ماتت فتدخل في القسم الرابع الذي سنتعرض له، ولا فرق في ذلك بين أن تكون في بلاد الإسلام أو الكفر.
وإن كان كافرا، فلو كان في بلاد الإسلام وقلنا بعدم اشتراط الإسلام في التملك بالإحياء، فيملك بالإحياء ولا يزول ملكه إلا بسبب ناقل أو بالإعراض، وكذا لو كان في بلاد الكفر إلا أنه يزول ملكه أيضا بوقوع الأرض غنيمة في يد المسلمين.
4 - الأراضي الميتة بالعرض:
وهي الأراضي التي طرأ عليها الموت بعد أن كانت عامرة. وهذه على قسمين:
الأول - ما كان منها مسبوقا بالعمران الأصلي، كما إذا صارت الأرض المحياة طبيعيا ميتة، فلا إشكال في بقائها على حكمها الأول، وهو كونها من الأنفال على الرأي المشهور، أو من المباحات الأصلية على رأي صاحب الجواهر، كما تقدم في القسم الثالث.
الثاني - ما كان منها مسبوقا بالعمران العرضي، كما إذا كانت الأرض محياة بشريا ثم طرأ عليها الموات، وهي على قسمين أيضا:
أ - ما إذا لم يعرف لها مالك: وذلك كالأراضي الدارسة والمتروكة التي باد أهلها ولم يبق من أصحابها أحد.
وهذا القسم كالموات بالأصل، فهو من الأنفال، عند المشهور، لكن يرى صاحب الجواهر:
أنه لو بقي منهم أحد ولم يكونوا معروفين فتكون أرضهم من مجهول المالك، فيشملها حكمه، وأما إذا لم يبق فهي للإمام (عليه السلام)، لكونه وارث من لا وارث