للإرسال، ونحيل البحث فيه من حيث كونه وصفا للحديث على عنوان " حديث "، فإنه أنسب للبحث.
اطلاقات الإرسال في الفقه:
1 - إرسال اليدين في الصلاة:
جاء مصطلح " إرسال " في الصلاة في أكثر من مورد، وأهمها:
أ - إرسال اليدين حال القيام:
ذكروا أن من مستحبات القيام - في الصلاة - إرسال اليدين بمعنى إهمالهما وإرخائهما، واستخدم بعضهم (1) عنوان " إسبال " مكان " إرسال " والكل يريد معنى واحدا، وهو الإرخاء.
ومما ورد في هذا المجال صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا - إصبعا أقل ذلك، إلى شبر أكثره - وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك... " (2).
ومن فقهائنا من خص ذلك بالرجال، لاستحباب ضم المرأة يديها إلى صدرها لأجل ثدييها (3).
ويتعلق بالموضوع أبحاث أخرى نستعرضها في عنوان " تكفير ".
ب - إرسال اليدين بعد التكبير للركوع:
عد الفقهاء من مسنونات الركوع: " أن يكبر له رافعا يديه محاذيا بهما وجهه، ثم يركع بعد إرسالهما " (1).
ج - إرسال (إسدال) المنكبين حال القيام:
عد الفقهاء من مسنونات القيام إسدال المنكبين بمعنى إرسالهما وإرخائهما (2)، وقد ورد ذلك في صحيحة زرارة المتقدمة.
2 - إرسال ماء غسل الميت إلى الكنيف:
قال الشهيد بالنسبة إلى غسل الميت: " أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة " (3).
والفرق بينهما هو أن الكنيف معد للتخلي والقاذورات، والبالوعة معدة لغير ذلك، كماء المطر والغسالات ونحوهما.
3 - إرسال طرف العمامة لصاحب الميت:
قال الشيخ: " يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره، بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها، على الأب والأخ، فأما على غيرهما فلا يجوز على حال " (4).