نكاح المرتد:
تارة يراد من النكاح العلقة الزوجية الموجودة فعلا، وتارة يراد منه تجديدها:
أولا - حكم النكاح الموجود:
يختلف الحكم فيه باختلاف المرتد ونوع ارتداده إجمالا، فنقول:
إن كان المرتد هو الزوج، فله حالتان:
الأولى - أن يكون ارتداده عن فطرة: فإنه تبين منه زوجته - في الحال - وتعتد عدة الوفاة، لأنه محكوم عليه بالقتل، ولا فرق بين ارتداده قبل الدخول أو بعده (1).
هذا إذا قلنا بعدم قبول توبته مطلقا، وأما لو قلنا بقبولها فيما عدا الأحكام المنصوصة، فلو تاب ولم يقتل، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى إمكان رجوعه إلى زوجته بعقد جديد، لأن البينونة بينهما لم تكن على وجه الحرمة الأبدية، بل المراد منها ارتفاع العلقة الزوجية الموجودة فعلا، وقد حصل.
وممن ذهب إلى هذا الرأي: الشهيد الثاني (2) - على احتمال - والسيد اليزدي (1) والسيد الحكيم (2) والسيد الخوئي (3) والإمام الخميني (4).
الثانية - أن يكون ارتداده عن ملة: ويلحق به ما لو كانت المرتدة هي الزوجة - سواء كان ارتدادها عن فطرة أو ملة - ففيه حالتان أيضا:
أ - إذا كان الارتداد قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وقد ادعي عدم الخلاف فيه، لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة أو المسلم كافرة، ابتداء أو استدامة.
ب - وإن كان الارتداد بعد الدخول، توقف فسخ الزوجية على انقضاء العدة، فإن تاب المرتد في العدة - سواء كان الزوج أو الزوجة - رجعت الزوجية بنفس التوبة والرجوع إلى الإسلام، وإن كان بعد انقضائها، فهو خاطب كسائر الخطاب.
وهذا هو المعروف أيضا.
لكن يظهر من صاحب الحدائق - استنادا إلى رواية -: أن المرتد إذا كان هو الزوج تبين منه زوجته بمجرد الارتداد وإن كان ارتداده عن ملة، ولو تاب فهو خاطب من الخطاب، بلا فرق بين