مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
2 - كتاب الزكاة: زكاة المال وزكاة الفطرة، أوصاف المستحقين.
3 - كتاب الصدقات والهبات.
4 - كتاب الوقف: الوقف على الأرحام.
5 - كتاب الوصية: الوصية للأرحام.
6 - كتاب الشهادة: قبول شهادة ذوي الأرحام.
7 - كتاب الحدود: حد السرقة وحد القذف، إجراء الحد على الأرحام إلا على الأب لو كان قاذفا أو سارقا.
8 - كتاب القصاص: القصاص من الأرحام إلا الأب، موارد متفرقة أخرى.
أرز لغة:
حب. وفيه ست لغات: " أرز " و " أرز " و " أرز " و " أرز " و " رز " و " رنز " (1)، وهو نبات حولي من الفصيلة النجيلية لا غنية له عن الماء، يحمل سنابل ذوات غلف صفر تقشر عن حب أبيض صغير يطبخ ويؤكل، وهو من الأغذية الرئيسة في كثير من أنحاء العالم (1).
اصطلاحا:
لا يراد منه معنى جديد.
الأحكام:
استحباب الزكاة فيه:
المشهور بين الفقهاء استحباب الزكاة في الأرز (2)، ونقل عن يونس بن عبد الرحمن (3) وابن الجنيد (4) القول بالوجوب، وسبب الاختلاف هو الاختلاف في الروايات الواردة، فإن في بعضها نفي الزكاة عن غير الغلات الأربع من النباتات، وفي بعضها وجوبها في كل الحبوب وكل ما كيل بالصاع.
فمن القسم الأول ما رواه عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء:
الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما