الحال المطالب به، أما المؤجل أو الحال غير المطالب فلا يمنع من وجوب الحج.
اختار هذا القول صاحب المدارك (1).
3 - إن الدين مانع مطلقا إلا المؤجل الذي يسع أجله للحج والعود.
اختار هذا القول الفاضل الإصفهاني (2)، لكن قال السيد الخوئي: كان عليه أن يزيد صورة أخرى، وهي: ما إذا كان الدين حالا وأذن المديون بتأخير دينه، لعدم الفرق بينهما (3). فيكون حينئذ القول الثاني نفسه.
4 - إن الدين إذا كان حالا، أو كان مؤجلا، لكن لا يثق المديون بقدرته على أدائه بعد الحج فلا يجب الحج، لعدم صدق الاستطاعة أو لشمول خطاب الحج لمثل هذا الشخص ووقوع التزاحم بين الحج وقضاء الدين وترجيح الثاني.
أما إذا كان حالا غير مطالب وأذن له الدائن بالتأخير، أو كان مؤجلا وكان المديون يثق بنفسه أنه قادر على الأداء بعد الحج - في الصورتين - فيجب الحج، لصدق الاستطاعة حينئذ.
اختار هذا القول السيد اليزدي (4)، والسيد الخوئي (1)، والإمام الخميني (2).
وذكرت تفصيلات أخر.
الحادي عشر - إذا كان له من المال قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، فهل يصرف المال في الحج، أو في النكاح؟
لا إشكال في أنه يجب صرف المال في الحج لو لم يلزم من ترك النكاح ضرر أو حرج أو مشقة.
وأما في غير هذه الصورة، فالموجود في كلام الشيخ تقديم الحج على النكاح وإن لزم من تركه العنت، قال: " وإن قدر على زاد وراحلة، ولا زوجة له لزمه فرض الحج وتقديمه على النكاح، لأنه فرض والنكاح مسنون، سواء خاف العنت أو لم يخف، ويلزمه الصبر " (3).
وقال المحقق: " ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه، وكان عليه الحج " (4).
ومثلهما قال العلامة في التذكرة (5) والإرشاد (6).