الاستظلال من اضطرار وإن تعددت الأسباب أيضا (1).
وصرح جماعة بأن لكل إحرام كفارة واحدة، فلإحرام العمرة كفارة، ولإحرام الحج كفارة، وممن صرح بذلك: الشيخ في التهذيب (2)، والشهيد الثاني - ونسبه إلى جماعة (3) - وسبطه صاحب المدارك (4)، وصاحب الحدائق (5)، وصاحب الجواهر (6)، والسيد الخوئي (7)، والإمام الخميني (8).
واستظهر المحقق الكركي التعدد أيضا (9).
ونسب إلى العلامة القول بوجوب دم واحد (10)، لكن يظهر أن مراد العلامة إنما هو بالنسبة إلى عمرة التمتع فقط، لا هي مع حج التمتع، وكأنه فهم هذا من كلام الشيخ. قال العلامة: " لا فرق بين أن يقع التظليل في إحرام العمرة المتمتع بها أو إحرام الحج، وقال الشيخ في بعض كتبه: لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتع بها لزمه كفارتان، لما رواه أبو علي بن راشد... "، وقال بعد ذكر الرواية:
" ومع صحة السند نحمله على الاستحباب " (1).
تنبيهان:
الأول - لا فرق في ثبوت الكفارة بين حالتي الاختيار والاضطرار، نعم، استظهر بعض الفقهاء من كلام المفيد والمرتضى وسلار اختصاص وجوب الفدية على الاستظلال اختيارا (2)، قال المفيد:
"... فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء " (3).
وقال السيد المرتضى: " ومما يظن انفراد الإمامية به، ولهم فيه موافق القول بأن المحرم لا يجوز له أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة، وذهبوا إلى أنه يفدي ذلك إذا فعله بدم... " (4).
وقال سلار: " ومن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم " (5).
الثاني - لا كفارة في موارد الاستثناء عدا مورد الضرورة والاضطرار، كما تقدم بيانه.