وبعض هؤلاء - بل وغيرهم - ذكر ذلك في موضوع ستر المحرم رأسه، وهو غير التظليل، والنتيجة واحدة.
فدية الاستظلال:
المعروف بين فقهاء الإمامية وجوب الفدية بالتظليل، وخالفهم ابن الجنيد (1)، لما تقدم من قوله بعدم حرمة الاستظلال.
اختلف القائلون بوجوب الفدية في نوعها على أقوال:
1 - مذهب الأكثر أنها شاة (2)، وقيل: إنه المشهور (3).
2 - ونسب إلى ابن أبي عقيل أنه قال بالتخيير بين صيام ثلاثة أيام، والصدقة بثلاثة أصوع من طعام بين ستة مساكين، والنسك، أي دم شاة (4).
3 - وقال الصدوق: إن الفدية هي مد من طعام عن كل يوم (5).
4 - وقال أبو الصلاح وابن زهرة الحلبيان:
يجب على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة المدة شاة (6).
وقال الفاضل، المقداد السيوري: " والأولى قول الحلبي، وبه أفتى الشهيد (رحمه الله) بحضورنا " (1).
هل تتعدد الفدية بتعدد السبب؟
الظاهر لم يقل أحد من الفقهاء بتعدد الفدية لتعدد السبب في الاستظلال، بمعنى أنه لو استظل مثلا ثم رفع المظلة ثم استظل ثانية وهكذا... فعليه أن يكفر عن كل استظلال بكفارة مستقلة، فلذلك قال الشهيد الثاني: " ولم نقف لأحد على قول بتعددها بتعدد الفعل مع اختلاف الزمان " (2). وادعى السيد الخوئي التسالم على عدم تعدد الكفارة بذلك (3).
لكن احتمل صاحب الجواهر تعدد الكفارة بتعدد السبب كما إذا استظل يوما للصداع، واستظل يوما آخر لسبب آخر، أو كما إذا استظل اختيارا وعصيانا ثم تاب ثم استظل كذلك. نعم لو استمر العذر فله كفارة واحدة مهما كان زمانه (4).
ويستفاد من كلام الصدوق تداخل الأسباب في يوم واحد، فلو استظل مرارا في يوم واحد فعليه كفارة واحدة.
ويستفاد من كلام أبي الصلاح وابن زهرة أن لكل يوم شاة وإن تعددت الأسباب لمن استظل اختيارا، ولجميع مدة الإحرام شاة إذا كان