فيشمل هذا التحديد بنات البنت وإن نزلن، وبنات الابن كذلك.
والمراد بالأخت: كل امرأة ولدها أبواك أو أحدهما.
والمراد بالعمة: كل أنثى هي أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغيرها، سواء كانت الأخوة من جهة الأب أو الأم أو منهما. ويشمل التحديد عمات الأب وعمات الأم فصاعدا، أي: عمات الجد والجدة، وهكذا.
والمراد بالخالة: كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، فيشمل التحديد خالة الأب، وخالة الأم، وخالة الجد، وخالة الجدة، وهكذا.
والمراد من بنات الأخ: كل أنثى ولدها الأخ بواسطة أو بغير واسطة.
والمراد من بنات الأخت: كل أنثى ولدتها الأخت بواسطة أو بغيرها.
والضابطة الكلية هي: أنه يحرم على الإنسان - رجلا كان أو امرأة - كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة، والحرمة من الطرفين، فكما تحرم بنت الأخت على الخال، يحرم الخال على بنت الأخت أيضا (1).
راجع: نسب.
ثانيا - الرضاع:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بمعنى أن كل امرأة حرمت بالنسب حرمت نظيرتها الواقعة موقعها في الرضاع (1).
راجع: رضاع.
ثالثا - المصاهرة:
وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، فكل من وطي امرأة بالعقد الصحيح - الدائم أو المنقطع - أو الملك حرمت على الواطي أبدا أم الموطوءة وإن علت، لأب أو لأم، وبناتها وإن سفلن، لابن أو بنت. ويحرم على الموطوءة أب الواطي وإن علا، لأب أو لأم، وأولاده وإن سفلوا، لابن أو بنت تحريما مؤبدا (2).
وكذا يوجب التحريم - في الموارد المتقدمة - العقد المجرد عن الدخول، نعم يستثنى من ذلك بنت الزوجة، فإنه إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها جاز له أن يعقد على بنتها لو فارق الأم، وذلك بنص الكتاب العزيز، حيث قيد التحريم بالدخول في قوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (3).