بأهل الذمة على حرب أهل البغي... وقال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: ليس له ذلك، وهو خلاف ما عليه الأصحاب... " (1).
3 - الاستعانة بأهل البغي على أهل البغي:
قال العلامة أيضا: " إذا افترق أهل البغي طائفتين، ثم اقتتلوا، فإذا كان للإمام قوة على قهرهما فعل، ولم يكن له معاونة إحداهما على الأخرى، لأن كل واحدة على خطأ والإعانة على الخطأ من غير حاجة خطأ، بل يقاتلهما معا حتى يعودوا إلى طاعته، وإن لم يتمكن من ذلك تركهما، فأيهما قهرت الأخرى دعاها إلى الطاعة، فإن أبت قاتلهم.
وإن ضعف عنهما وخاف من اجتماعهما عليه جاز أن يضم إحداهما إليه ويقاتل الأخرى... ولم يجز له قتال الطائفة الأخرى التي ضمها إليه إلا بعد دعائها إلى طاعته، لأن ضمها إليه يجري مجرى أمانه إياها " (2).
وذكر العلامة صورا أخرى من الاستعانة كاستعانة أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم، وكاستعانتهم بالمشركين، ونحو ذلك مما يطول التعرض له، وسوف نتعرض له في مظانه، كالعنوانين: " باغي " و " بغي " ونحوهما.
وللفقهاء كلام في استحقاق المستعان بهم من الغنيمة، أو استحقاقهم للأجرة إذا عقد معهم عقد الإجارة، يراجع فيه العنوانان " رضخ " و " غنيمة " (1).
5 - موارد أخرى من الاستعانة:
ذكر الفقهاء موارد أخرى من الاستعانة في مواطن متفرقة، من قبيل وجوب استعانة الملتقط بالمسلمين في الإنفاق على اللقيط (2)، واستعانة العبد المكاتب في أداء ما عليه (3)، ونحو ذلك يرجع فيها إلى مظانها.
ويراجع: إعانة.
مظان البحث:
ورد البحث عن الاستعانة في مواطن متفرقة، أهمها:
1 - كتاب الطهارة:
أ - الوضوء.
ب - الغسل.
2 - كتاب الصلاة:
أ - القيام.
ب - الركوع والسجود.
3 - كتاب الحج: