نقل صاحب الجواهر عن مصابيح العلامة الطباطبائي أنه اشترط الاستبانة، وأنه نسب ذلك إلى الشيخين ومن تابعهما، ولكن استظهر هو - أي:
صاحب الجواهر - الحرمة التكليفية دون الوضعية، بمعنى أنه يحرم - تكليفا - إيقاع الطلاق في طهر المواقعة قبل استبانة الحمل، لأصالة عدم الحمل، لكن لو فعل فبان حصول الحمل كان الطلاق صحيحا.
ثم ذكر عبارات من نسب إليهم الاشتراط وقال: إنها لا دلالة فيها على الاشتراط.
ثم اعتذر عن المصابيح بأنها جمعت بعد وفاته، وفيها المنسوخ وغيره (1).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة:
أ - انفعال الماء القليل، وربما تعرضوا له بعد البحث في الأسئار، كما في الشرائع وشروحه.
ب - إمكان اجتماع الحيض مع الحمل.
2 - كتاب الصوم: جواز الإفطار للشيخ والشيخة.
3 - كتاب الطلاق: اشتراط عدم كون الطلاق في طهر المواقعة واستثناء الحامل من ذلك.
استبراء لغة:
الاستبراء هو طلب البراءة، ويختلف باختلاف المستبرأ والمستبرأ منه، فتارة يكون لطلب براءة الذكر من البول، وتارة لطلب براءة الرحم من الحمل أو من دم الحيض، ونحو ذلك مما سنتعرض له (1).
وقال الزمخشري: " استبرأت الشئ: طلبت آخره لأقطع الشبهة عني " (2).
اصطلاحا:
لم يتعد المعنى اللغوي، نعم قد استعمل في فقهنا في الموارد التالية:
1 - استبراء الذكر من البول.
2 - استبراء الذكر ومجاري المني من المني بعد خروجه.
3 - استبراء الرحم، أو الفرج من دم الحيض.
4 - استبراء الرحم من النطفة والحمل.