الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
- بمعنييه - يقال في استظهار النفساء أيضا (1).
راجع: نفاس.
رابعا - استظهار المسلوس والمبطون ذكر جماعة من الفقهاء بعد بيان وجوب الاستظهار على المستحاضة وجوب الاستظهار على المسلوس والمبطون بصورة استطرادية (2).
والمراد من المسلوس: من كان به سلس البول، وهو استرساله وعدم استمساكه لمرض، ومن المبطون: من كان عليل البطن، ويشتكي بطنه (3)، ولعل المراد منه، من لم يتمكن من أن يمسك نفسه، ويمنع من خروج الريح أو الغائط، كالمسلوس.
ومهما كان فقد الحق بهما من يتقاطر منه الدم أيضا.
وكيفية استظهار هؤلاء هو: أن يشدوا على أنفسهم ما يمنع من تعدي النجاسة، وقد ورد في خصوص المسلوس وما شابهه: أن يجعل قطنا في كيس ويجعل ذكره فيه ويعلقه على نفسه، فقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا، وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى... " (1).
ويأتي الكلام عن أحكام المسلوس والمبطون في العنوانين أنفسهما.
والاستظهار هنا بمعنى التحفظ والاحتياط.
خامسا - الاستظهار في الوضوء والغسل ذكر جملة من الفقهاء: أنه يستحب الاستظهار في الغسل والوضوء بمعنى إمرار اليد على البشرة، وفتح العين عند غسل الوجه، ليصل الماء إلى أطراف العين - وليس المراد وصوله إلى نفس العين، لما فيه من المشقة والضرر المنفيين شرعا - وتخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل، كالشعر الخفيف، ومعاطف الأذنين، والإبطين، والسرة، وما تحت ثدي المرأة، ونحو ذلك.

(١) أنظر: المستمسك ٣: ٤٦٠، وتحرير الوسيلة ١: ٥٦، كتاب الطهارة، فصل في النفاس، المسألة ٥، والتنقيح ٧:
٢٤٦ - ٢٥١، إلا أن السيد الخوئي استشكل في كلية قاعدة الاشتراك بين الحيض والنفاس، ولذلك قال بوجوب الاستظهار - بمعنى الاختبار - في حق الحائض، ولم يقل به في حق النفساء. هذا في التنقيح إلا أنه صرح في المنهاج بوجوب الاستظهار - بمعنى الاختبار - على النفساء أيضا، أنظر منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ١: ٧١، كتاب الطهارة، النفاس، المسألة ٢٥٧.
(٢) أنظر: الحدائق ٣: ٣٠٧، والجواهر ٣: ٣٥٠.
(٣) أنظر: المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب: " سلس " و " بطن ".
(1) أنظر الوسائل 1: 297، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأول.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست