الأيام " (1)، وقال صاحب الجواهر - بعد بيان عدم جواز الأكل في الأوقات الثلاثة بغير قصد الاستشفاء ولو للتبرك -: " خلافا للمحكي عن الشيخ في المصباح، فجوزه لذلك في الأوقات الثلاثة، لكن لم نقف له على حجة... " (2).
مقدار ما يستشفى به:
والمقدار الذي يستشفى به هو مقدار حمصة لا أكثر، كما صرحت بذلك الروايات وأفتى به الفقهاء (3).
وهنا يظهر الفرق بين التداوي المتعارف والاستشفاء، حيث لا يتحدد التداوي بشئ بمقدار خاص منه، بل يتداوى بالمقدار الذي يستلزمه التداوي، بخلاف الاستشفاء فيكتفى فيه حتى باليسير منه، إما لزوما، كما في التربة الحسينية، وإما جوازا، كما في غيرها.
الموضع الذي يؤخذ منه التراب:
قال الشهيد في المسالك - محددا الموضع الذي يؤخذ منه التراب -: "... وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا، وروي إلى أربعة فراسخ. وطريق الجمع:
ترتبها في الفضل، وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم، وختمها تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر... " (1).
وكذا قال فقهاء آخرون.
آداب الاستشفاء بالتربة الحسينية:
وردت آداب وأدعية في كيفية الأخذ من تراب قبر الحسين (عليه السلام)، وكيفية استعماله، وربما جعلها بعضهم شرطا في جواز الاستشفاء به (2)، لكن حملها الأكثر على الأفضلية وسرعة التأثير، ونحو ذلك (3).
النهي عن بيع التربة الحسينية:
ورد النهي عن بيع التربة الحسينية، فعن الصادق (عليه السلام): " من باع طين قبر الحسين (عليه السلام) فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه " (4).
الاستشفاء بتربة النبي (صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة (عليهم السلام):
ورد النهي عن الاستشفاء - أكلا - بتربة سائر الأئمة (عليهم السلام)، ويظهر منه أن الاستشفاء بالتربة - أكلا - مخصوص بتربة الإمام الحسين (عليه السلام)، فمن ذلك ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام):