نسبه العلامة إلى علمائنا أجمع (1).
وزاد القاضي ابن البراج " القتل "، فقال:
" يكون الإمام أو من نصبه الإمام مخيرا فيهم، إن شاء قتلهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء من عليهم، وإن شاء استرقهم، ويفعل في ذلك ما يراه صلاحا في التدبير والنفع للمسلمين " (2).
وظاهر القائلين بالتخيير هو التخيير بالتشهي، إلا أن بعضهم كالشيخ (3)، والقاضي (4)، والعلامة (5)، والشهيد الثاني (6) قيدوه بمراعاة الأصلح فالأصلح، فعلى الإمام - وهو ولي أمر المسلمين - أو نائبه أن يراعي ما هو الأصلح للمسلمين.
وهل التخيير المتقدم شامل لجميع الأسراء، كتابيين كانوا أو غيرهم، أو يختص بالكتابيين ومن لهم شبهة الكتاب كالمجوس، أما غيرهم - كالوثنيين والمشركين - فالإمام أو نائبه مخير فيهم بين المن والفداء فقط، لأنهم لا يقرون على دينهم في بلاد الإسلام ولا تؤخذ منهم الجزية، فلا يجوز استرقاقهم؟
اختار الشيخ (1) الرأي الثاني، وتابعه ابن حمزة (2)، والعلامة في المختلف (3)، فإنه - بعد ما نقل عبارة الشيخ الدالة على ما تقدم - قال: " وهو حق ".
إسلام الأسير:
إن لإسلام الأسير عدة صور:
الصورة الأولى - أن يسلم قبل وقوعه في الأسر:
ففي هذه الحالة يكون كسائر أفراد المسلمين يحقن دمه وماله وأولاده الصغار التابعين له، فلا يجوز قتله، ولا استغنام ماله، ولا استرقاق نسائه وذراريه، قال العلامة:
" لو أسلم الأسير قبل الظفر به ووقوعه في الأسر لم يجز قتله إجماعا، ولا استرقاقه، ولا مفاداته، لأنه أسلم قبل أن يقهر بالسبي، فلا يثبت فيه التخيير، ولا فرق بين أن يسلم وهو محصور في حصن أو مصبور أو رمى نفسه في بئر وقد قرب الفتح، وبين أن يسلم في حال أمنه " (4).