ج - هل الواجب دفع التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب واقعا أو بينهما بحسب المسمى (1)؟
يمكن فرض قيمتين للمتاع: قيمة واقعية - وهي القيمة السوقية -، وقيمة معاوضية - وهي ما اتفق عليه المتعاقدان - وهاتان القيمتان قد تتفقان - كما هو الغالب - وقد تختلفان، فربما تزيد المعاوضية على السوقية وربما تنقص. وعندئذ يصح السؤال عما يجب دفعه في الأرش: هل هو التفاوت بين قيمة الصحيح والفاسد واقعا، أو بحسب المسمى؟
المعروف بين الفقهاء - بل ادعى الشيخ الأنصاري عدم الخلاف فيه (2) - أن الواجب هو دفع التفاوت بحسب المسمى لا بحسب الواقع، فلو كانت قيمة المتاع السوقية مئة لو كان صحيحا، وخمسين لو كان معيبا، فالتفاوت بين المعيب والصحيح خمسون، ولو فرضنا أن المشتري اشترى نفس هذا المتاع بخمسين وظهر فيه نفس العيب، فعلى رأي الفقهاء يجب دفع خمسة وعشرين، وأما لو قلنا بوجوب دفع التفاوت بين الصحيح والمعيب واقعا، فيجب دفع خمسين، وبذلك يكون المشتري قد جمع بين العوض - وهو الخمسون - وبين المعوض - وهو المتاع الذي اشتراه بخمسين - وهذا خلاف المرتكز العرفي، وإن كان للسيد اليزدي كلام في هذا الإشكال، إلا أنه التزم بأصل المطلب كغيره.
أما الروايات فربما يكون ظاهر بعضها هو المحاسبة طبق القيمة الواقعية، إلا أن الفقهاء صرفوها عن ظاهرها وحملوها على ما هو الغالب من تطابق القيمة السوقية مع القيمة المعاوضية، أما في صورة الاختلاف فلا إشكال في المحاسبة طبق القيمة المعاوضية (1).
د - اللازم محاسبة القيمة يوم العقد أو القبض؟
ذكر العلامة احتمالات ثلاثة في محاسبة القيمة، وهي: قيمة يوم العقد، وقيمة يوم التقابض - أي قبض البائع الثمن والمشتري المثمن - وأقل الأمرين (2).
واختار الشهيدان (3) والمحقق الثاني (4) والمحقق