1 - التفصيل بين ما إذا كانت " إلا " حرفا، وبين ما إذا كانت متضمنة معنى الفعل، وهو:
" أستثني "، فعلى الأول تكون الدلالة بالمفهوم، وعلى الثاني تكون الدلالة بالمنطوق، لأن الدال على نفي الحكم عن المستثنى هو ذلك الفعل حقيقة، لا الأداة القائمة مقامه (1).
2 - التفصيل بين مثل " ليس " و " لا يكون " ونحوهما، وبين مثل " إلا " و " غير " ونحوهما، فعلى الأول تكون الدلالة بالمنطوق، وعلى الثاني تكون بالمفهوم (2).
والظاهر أن مرد التفصيلين إلى أمر واحد، وهو أن أداة الاستثناء إن كانت فعلا أو متضمنة معنى الفعل، فتكون الدلالة على الاستثناء بالمنطوق، وإن كانت حرفا، فتكون الدلالة بالمفهوم.
ويراجع تفصيل ذلك في مصطلح: " مفهوم ".
ثانيا - تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة:
تكلم الأصوليون في موضوع العام والخاص عما إذا تعددت الجمل وتعاطفت ثم تعقبها استثناء، فهل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة فتبقى سائر الجمل على عمومها وسالمة من التخصيص، أو يرجع إلى جميع الجمل فيسقط عمومها عن الحجية، أو يحتمل الأمران، أو فيه تفصيل؟ وجوه، بل أقوال.
وقبل بيان الأقوال، لا بد من الإشارة إلى أمرين:
الأول - أن هذا البحث إنما يصح بعد فرض إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، وأما إذا لم يمكن ذلك - لأي سبب كان - فلا يأتي هذا البحث.
الثاني - الظاهر أنه لا إشكال في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة من باب القدر المتيقن، وإنما الكلام في رجوع الاستثناء إلى الجميع أو خصوص الأخيرة من باب الظهور.
ومهما يكن فالأقوال في المسألة كالآتي:
الأول - أن الاستثناء يرجع إلى الجميع، نسب هذا القول إلى الشيخ (1).
الثاني - أنه يرجع إلى خصوص الأخيرة، نسب ذلك إلى بعض، منهم المحقق القمي، فإنه يرى أن الاستثناء - بصورة عامة - موضوع للإخراج الكلي، وكل من الإخراج من خصوص الجملة الأخيرة، والإخراج من جميع الجمل قابل لأن