السجن - كالعلامة في القواعد (1)، والمحقق الأردبيلي (2)، والفاضل الإصفهاني (3)، والمحدث الكاشاني (4)، والمحدث البحراني (5)، والسيد الخوئي (6) وغيرهم، ومنهم من قدم الحكم بالسجن وعلق دوامه على عدم التوبة، كما يظهر من الشيخ (7) وابن حمزة (8) والعلامة في التحرير (9)، والشهيدين في الدروس (10) والروضة البهية (11)، وصاحب الجواهر (12) والإمام الخميني (13) وغيرهم.
ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك (14)، والمحدث الكاشاني في المفاتيح (15)، الميل إلى عدم قبول توبة الفطرية، وفاقا لظاهر بعض الروايات، إلا أن الكاشاني جعل ما هو المشهور من قبول توبتها هو الأولى والأحوط.
حكم الاستتابة ومدتها:
يختلف حكم الاستتابة باختلاف نوع الارتداد وشخص المرتد، فإن كان الارتداد عن ملة، فالمعروف بين فقهائنا وجوب الاستتابة فيه إذا كان المرتد رجلا، بل ادعي عدم الخلاف فيه، للأمر بها - في الروايات - والاحتياط في الدماء (1).
أما المرتد الفطري فاستتابته غير واجبة على أغلب الأقوال، لأنه تجري عليه الأحكام الثلاثة أو الأربعة على أي تقدير، تاب أو لم يتب، نعم على فرض قبول توبته ووقوعها منه تترتب عليه بعض الآثار.
وأما المرتدة - سواء كانت فطرية أو ملية - فلم يظهر من الفقهاء التعرض لوجوب استتابتها، نعم على القول بتقديم استتابتها على إجراء الحد - أي السجن - فتجب الاستتابة، لتوقف إجراء الحد عليها، وأما إذا جعلت التوبة غاية للسجن، بمعنى أنها تسجن حتى تتوب، فلم يظهر منه لزوم الاستتابة، وإنما يحكم عليها بالسجن، لكن يعفى عنها لو تابت.
وأما مدة الاستتابة، فلم يتعرضوا لها إلا