اشترط معلوميته عند الاشتراط، ولو زاد السلطان على المقدار المشترط فهو على المالك (1)، واستشكل صاحب الرياض في أصل الحكم، لاقتضاء القاعدة كونها على المستأجر (2).
والمراد من المالك - كما نبه عليه السيد الحكيم - هو الذي فوض إليه التصرف في الأرض من قبل السلطان، لأن الأراضي الخراجية - كما سيأتي - لم يكن لها مالك خاص، وإنما يملكها المسلمون.
والأغلب ذكروا هذه المسألة في المزارعة إلا صاحب العروة والمعلقين عليها فإنهم ذكروها في الإجارة.
ثانيا - أحكام الأرض بحسب أقسامها إسلاميا:
قسم الفقهاء الأرض من لحاظين وبعدين:
الأول من حيث لحاظ الأرض بما هي أرض مع غض النظر عن كونها في بلاد إسلامية أو في بلاد كفر، والثاني من حيث لحاظها أرضا إسلامية.
وقد بحث الفقهاء - عادة - في موضوع الأرض من حيث اللحاظ الأول في كتاب إحياء الموات، ومن حيث اللحاظ الثاني في كتاب الجهاد، وربما ذكروا القسمين معا، خاصة في كتاب البيع.
أ - تقسيم الأرض بما هي أرض:
قسم الفقهاء الأرض - مطلقا سواء كانت في بلاد إسلامية أو غيرها - إلى أربعة أقسام: عامرة بالأصالة، وميتة بالأصالة، وعامرة بالعرض، وميتة بالعرض.
1 - الأراضي العامرة بالأصالة:
وهي الأراضي العامرة طبيعيا، من دون تدخل الإنسان في عمارتها، كالغابات وحافة الشطوط والأنهار ورؤوس الجبال وبطون الأودية لو كانت عامرة وفيها أشجار.
وهذه الأراضي من الأنفال (1) فيشملها حكمها، فتكون للإمام (عليه السلام)، لكن استظهر صاحب الجواهر من كلام الفقهاء أنها ليست من الأنفال، قال: " أما غير الموات الذي لم يكن لأحد يد عليه - ومنه ما نحن فيه - فلا دلالة في كلامهم على اندراجه في الأنفال، بل ظاهره العدم، فيكون من المباحات الأصلية حينئذ " (2).
ويرى كثير من الفقهاء أن الحكم عام يشمل أراضي بلاد الكفر وأراضي بلاد الإسلام، بل وحتى ما كان منها عامرا طبيعيا عند فتحها عنوة. في حين يرى بعضهم - كالسيد الصدر - أن ما كان منها عامرا طبيعيا وقت الفتح يدخل في الأراضي المفتوحة