الثاني - أن المراد منه هو البول ثم الاستبراء منه: وهو منسوب إلى الجعفي (1)، واختاره سلار (2)، والمحقق الحلي (3)، ويظهر من فقهاء آخرين كالشهيدين (4).
الثالث - أن المراد منه هو البول أولا، فإن لم يتيسر فالاجتهاد بالاستبراء بالتمسح: وهو مختار الشيخ المفيد (5)، والشيخ الطوسي في النهاية (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8)، وابن سعيد (9)، والعلامة (10).
الرابع - أن المكلف مخير بين البول وبين الاجتهاد: وهو مختار الشيخ (11) في المبسوط، وابن زهرة (1).
الخامس - أن الاستبراء المطلوب - هنا - هو الاستبراء من البول: اختار ذلك المحقق الحلي في المختصر (2)، والعلامة في التحرير (3) والمنتهى (4).
وهناك أقوال أخر يطول ذكرها.
ما يترتب على الاستبراء:
يترتب على الاستبراء معلومية حكم البلل المشتبه الخارج بعد الغسل، وصور المسألة - كما ذكرها صاحب المدارك - خمس:
الأولى - أن يكون قد بال واستبرأ من البول، فلا إعادة عليه إجماعا، كما قال صاحب المدارك.
لكن فصل السيد اليزدي بين ما إذا كانت الرطوبة مرددة بين البول والمني وغيرهما - كالمذي مثلا - فلا تجب الإعادة، وبين ما إذا لم يحتمل غيرهما، بأن كانت الرطوبة مرددة بين البول والمني، فأوجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء (5).