أجده فيه، بل عن المنتهى: كأنه إجماعي، وعن المعتبر: الاتفاق عليه، كذا في الجواهر وغيرها.
ويقتضيه ما دل على اعتبار صحة البدن في الاستطاعة زائدا على اعتبار الزاد والراحلة " (1).
القسم الخامس - الاستطاعة الزمانية:
وقال السيد اليزدي - أيضا -: " ويشترط - أيضا - الاستطاعة الزمانية فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج، أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب " (2).
ونقل السيد الحكيم عن بعض الفقهاء الإجماع على ذلك (3)، مضافا إلى أن الاستطاعة الزمانية داخلة في الاستطاعة العقلية التي هي شرط في جميع الواجبات، فيما لو قصر الزمان بحيث لا يمكن الوصول إلى المناسك وإتيانها في أوقاتها، وأما لو أمكن لكن كان حرجيا، فيرتفع الوجوب بقاعدة الحرج (4).
القسم السادس - الاستطاعة السربية:
وقال السيد اليزدي - أيضا -: " ويشترط - أيضا - الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال، وإلا لم يجب. وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه، أو بدنه، أو عرضه، أو ماله، وكان الطريق منحصرا فيه، أو كان جميع الطرق كذلك " (1).
وعلق عليه السيد الحكيم بقوله: " بلا خلاف ولا إشكال، وفي المستند: اشتراطها مجمع عليه محققا ومحكيا، ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - الآية والنصوص المتضمنة لتخلية السرب " (2).
نعم، هناك اختلاف في أن الحكم بعدم الوجوب في صورة عدم إحراز الأمن حكم ظاهري أو واقعي، فيرى السيد الحكيم أنه حكم ظاهري (3)، ويرى السيد الخوئي أنه حكم واقعي (4).
وتظهر الثمرة في صورة انكشاف الخلاف وأن الطريق كان مأمونا واقعا، فبناء على كونه حكما ظاهريا يتبين أن الاستطاعة كانت موجودة واقعا، ويترتب على ذلك وجوب حفظها إلى السنة القادمة. وأما بناء على كونه حكما واقعيا يظهر أن