العقاب، لا على ترك الاختبار، لعدم وجوبه وجوبا نفسيا، ولا على الصلاة، لصدق الامتثال بإتيانها مع شرائطها وليس من شرائطها الاختبار حسب الفرض.
والاحتمال الثالث هو الظاهر من كلمات صاحب الجواهر (1)، والسيد اليزدي (2)، والسيد الحكيم (3)، والسيد الخوئي (4).
هذا في حال التمكن من الاختبار، وأما في صورة عدمه، فقال بعضهم: تأخذ بالقدر المتيقن، فإذا احتملت الاستحاضة القليلة والمتوسطة فتعمل عمل المتوسطة، وإذا احتملت المتوسطة والكثيرة تعمل عمل الكثيرة، وهكذا (5).
ثانيا - حكم وطء المستحاضة:
الأقوال في وطء المستحاضة خمسة:
1 - توقف جواز الوطء على أفعالها مطلقا، قليلة كانت أو كثيرة، أغسالا كانت أو غيرها.
ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد (1)، والشيخ المفيد (2)، والشيخ الطوسي في النهاية (3)، والحلبي (4)، وابن إدريس (5)، ونسبه العلامة إلى ظاهر الأصحاب (6)، والسيد الطباطبائي إلى الشهرة العظيمة بعد أن اختاره (7).
2 - توقف الجواز على الغسل فقط.
نسبه السيد الطباطبائي إلى الصدوقين (8)، ويظهر ذلك من الإمام الخميني (9).
3 - توقف الجواز على الغسل والوضوء.
ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط (10).
4 - توقف الجواز على الغسل والاحتشاء بدل الوضوء.