الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
العقاب، لا على ترك الاختبار، لعدم وجوبه وجوبا نفسيا، ولا على الصلاة، لصدق الامتثال بإتيانها مع شرائطها وليس من شرائطها الاختبار حسب الفرض.
والاحتمال الثالث هو الظاهر من كلمات صاحب الجواهر (1)، والسيد اليزدي (2)، والسيد الحكيم (3)، والسيد الخوئي (4).
هذا في حال التمكن من الاختبار، وأما في صورة عدمه، فقال بعضهم: تأخذ بالقدر المتيقن، فإذا احتملت الاستحاضة القليلة والمتوسطة فتعمل عمل المتوسطة، وإذا احتملت المتوسطة والكثيرة تعمل عمل الكثيرة، وهكذا (5).
ثانيا - حكم وطء المستحاضة:
الأقوال في وطء المستحاضة خمسة:
1 - توقف جواز الوطء على أفعالها مطلقا، قليلة كانت أو كثيرة، أغسالا كانت أو غيرها.
ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد (1)، والشيخ المفيد (2)، والشيخ الطوسي في النهاية (3)، والحلبي (4)، وابن إدريس (5)، ونسبه العلامة إلى ظاهر الأصحاب (6)، والسيد الطباطبائي إلى الشهرة العظيمة بعد أن اختاره (7).
2 - توقف الجواز على الغسل فقط.
نسبه السيد الطباطبائي إلى الصدوقين (8)، ويظهر ذلك من الإمام الخميني (9).
3 - توقف الجواز على الغسل والوضوء.
ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط (10).
4 - توقف الجواز على الغسل والاحتشاء بدل الوضوء.

(١) الجواهر ٣: ٣١١.
(٢) العروة الوثقى: كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضة، المسألة ٤.
(٣) المستمسك ٣: ٤٠٠ - ٤٠١، وانظر منهاج الصالحين ١:
٩٢، كتاب الطهارة، المقصد الثالث في الاستحاضة، المسألة ٢٦.
(٤) التنقيح ٧: ١٠٥ - ١٠٧، وانظر منهاج الصالحين ١:
٦٥، كتاب الطهارة، المقصد الثالث في الاستحاضة، المسألة ٢٣٨.
(٥) أنظر المصادر المتقدمة، وانظر تحرير الوسيلة ١: ٥٢، كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضة، المسألة ١.
(١) نقل عنه ذلك المحقق في المعتبر: ٦٦.
(٢) المقنعة: ٥٧.
(٣) النهاية: ٢٩.
(٤) الكافي: ١٢٩.
(٥) السرائر ١: ١٥٣.
(٦) أنظر: المنتهى ٢: ٤١٨، والتذكرة ١: ٢٩٠ - ٢٩١.
(٧) الرياض ٢: ١٢٢.
(٨) أنظر: الرياض ٢: ١٢٢، والفقيه ١: ٩١، كتاب الطهارة، باب غسل الحيض والاستحاضة، ذيل المسألة ١٩٥، والهداية: ٢٢. لكن في النسبة تأمل.
(٩) تحرير الوسيلة ١: ٥٣، كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضة، المسألة ٨.
(١٠) المبسوط ١: ٦٧.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست