الحكيم (1)، والسيد الخوئي (2)، والإمام الخميني (3).
ولعل السر في ذلك هو أن الروايات الدالة على عدم الإعادة والقضاء منصرفة إلى صورة السؤال عن أن مجرد تبدل المذهب هل يوجب الإعادة والقضاء أو لا؟ وهذا إنما يتم في صورة فرض صحة العمل المأتي وفق المذهب السابق، وأما مع فرض عدم صحته أو عدم إتيانه فهو ما زال مكلفا بالعمل بالتكليف، تبدل مذهبه أو لم يتبدل وإن كان يظهر من صاحب الجواهر سقوط القضاء في هذه الصورة أيضا (4)، فإذا ثبت ذلك يصير قولا رابعا في المسألة.
وهل يجب القضاء لو أتى به المخالف مطابقا لمذهب الإمامية ومخالفا لمذهبه؟
يظهر من صاحب الجواهر (5) والسيدين الحكيم والخوئي القول بعدم الوجوب، لكن قيده صاحب الجواهر والسيد الخوئي بما إذا أمكن قصد التقرب، كما تقدم توضيحه في الصلاة.
هل عدم الإعادة تفضل أو لصحة العمل؟
اختلف الفقهاء في أن عدم إعادة العمل هل هو تفضل من الله تعالى، أو لصحة العمل، أو لغير ذلك؟ فيه أقوال:
الأول - أن عدم الإعادة إنما هو تفضل منه تعالى، لأن العمل في نفسه غير صحيح، لفقده شرط الإيمان بالمعنى الأخص، أي: الولاية.
اختار ذلك الشهيد الثاني وقال: " ظاهر النصوص وأكثر الفتاوى لا يدل إلا على عدم الإعادة، وهي أعم من الصحة " (1)، واختاره أيضا سبطه صاحب المدارك (2)، وصاحب الحدائق (3)، والمحدث الكاشاني (4)، والسيد الطباطبائي (5).
الثاني - أن شرط صحة العمل هو الإسلام لا الإيمان بالمعنى الأخص، وهو حاصل، نعم تترتب على الإيمان بالمعنى الأخص آثار أخرى كالثواب.
اختار هذا الرأي المحقق (6) والعلامة (7) الحليان، والشهيد الأول (8) - ونسبه إلى المشهور - والفاضل المقداد (9).