والمراد من الأرض ما يشمل التراب والرمل والحجر والآجر والجص والنورة، أما المطلي بالقار والخشب ونحوهما فقد استشكل فيه العلامة (1) والسيد اليزدي (2)، والسيدان الحكيم (3) والخوئي (4)، لانصراف الأرض إلى الأرض المعهودة، كما ادعى المحدث البحراني (5) عدم الخلاف فيه.
ج - تطهير الأرض:
يمكن تطهير الأرض بمطهرين: الماء والشمس.
1 - التطهير بالماء:
تختلف كيفية التطهير بالماء بحسب نوع الماء وحالات الأرض، فإن الأرض إما صلبة وإما رخوة، والماء إما قليل أو كثير، فهنا أربع صور:
الأولى - إذا كانت الأرض صلبة وكان التطهير بالماء الكثير، كالكر والجاري وماء المطر، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في حصول الطهارة مع زوال العين في هذه الصورة.
الثانية - إذا كانت الأرض صلبة، وكان التطهير بالماء القليل، فقد صرح صاحب الجواهر بأنه لا بحث في إمكان طهارتها، لكن يبقى المحل الذي تجتمع فيه الغسالة نجسا (1). فإما أن يكون طريق لخروج الغسالة أو تحفر حفيرة لتجتمع فيها، ثم تطم بالتراب الطاهر. كما صرح بذلك السيد اليزدي (2).
ولم يعلق عليه السيدان الحكيم (3) والخوئي (4).
الثالثة - إذا كانت الأرض رخوة وكان الماء كثيرا - بأن كان جاريا أو كرا أو غيثا - فالمعروف بين الفقهاء حصول الطهارة بذلك، لكن ينبغي وصول الماء بكثرته إلى ما لاقته النجاسة في عمق الأرض.
الرابعة - إذا كانت الأرض رخوة وكان الماء قليلا، فالمعروف - أيضا - عدم حصول الطهارة بذلك (5)، بناء على نجاسة الغسالة - كما هو المشهور - لعدم إمكان انفصالها عنها حينئذ، وهو شرط في التطهير بالماء القليل.
نعم، استظهر من المحقق الحلي إمكان ذلك إذا كانت الأرض منحدرة وأمكن إجراء الغسالة عن محل الغسل (6).