مظان البحث:
أولا - الفقه:
1 - كتاب الطهارة:
أ - الوضوء.
ب - الغسل.
2 - كتاب الصوم: كفارة الإفطار العمدي، وموارد أخرى متفرقة.
ثانيا - الأصول:
1 - أول مبحث الأوامر: البحث عن مادة الأمر وعن صيغته.
2 - أول مبحث الضد.
3 - مقدمة الواجب: مقدمة المستحب، دفع الإشكال عن كيفية حصول الثواب على الطهارات الثلاث مع أنها واجبة لغيرها، لأنها مقدمة للغير.
4 - الاستصحاب: تفسير الأحكام التكليفية والوضعية.
استحسان لغة:
هو: عد الشئ حسنا (1).
اصطلاحا:
لما كان الأصل في هذا الاصطلاح هم غير أهل البيت (عليهم السلام)، فلا بد من ملاحظة معناه عندهم، لكن لما لم تتحد تعاريفهم فيه، فلذلك نشير إلى أهمها:
ذكر الغزالي في المستصفى معاني ثلاثة للاستحسان، وقال:
الأول - " - وهو الذي يسبق إلى الفهم (1) -:
ما يستحسنه المجتهد بعقله " (2).
الثاني - " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره " (3).
ونسب الآمدي هذا التعريف إلى بعض أصحاب أبي حنيفة (4).
الثالث - " أنه ليس قولا بغير دليل، بل هو بدليل، وهو أجناس، منها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن... ومنها أن