الشهيد في الدروس (1).
وفي النصوص ما يدل على النهي عن التفرقة بين الأم وولدها، لكن حملت على الكراهة، من قبيل ما ورد:
1 - عن الصادق (عليه السلام) أنه: " أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها، وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا " (2).
2 - وعنه أيضا: " أنه اشتريت له جارية من الكوفة، فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت:
يا أماه، فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام): ألك أم؟ قالت:
نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما أمنت - لو حبستها - أن أرى في ولدي ما أكره " (3).
ونحوهما روايات أخر.
أحكام الأزواج:
للزوجين عدة حالات حين الأسر:
1 - إذا أسرت الزوجة فقط، انفسخ النكاح بنفس الأسر، لأن المرأة تسترق بنفس الأسر.
2 - إذا أسر الزوجان معا، فالحكم كذلك، لانفساخ النكاح بسبب أسر الزوجة.
3 - إذا أسر الزوج فقط، فإن تخير الإمام استرقاقه انفسخ النكاح أيضا، وإن تخير المن أو المفاداة لم ينفسخ.
ادعي الإجماع على الموارد المتقدمة (1)، إلا أن العلامة قال بالنسبة إلى أسر الزوجة في المختلف:
"... ولو قيل: يتخير الإمام أو من جعلت في نصيبه بين إبقاء العقد وفسخه، كان وجها " (2).
وقال في المنتهى بالنسبة إلى أسرهما معا - بعد أن حكم بانفساخ النكاح -: " والوجه أنه إذا سباهما واحد ملكهما معا، لأن النكاح باق، وله فسخه " (3).
4 - ولو أسر الزوجان معا، وكانا مملوكين قبل الأسر، ففيه قولان:
أ - بقاء الزوجية، لعدم حدوث رق جديد، ذهب إليه الشيخ (4)، وابن إدريس (5).