استصحاب لغة:
استصحب الرجل: أي دعاه إلى الصحبة، وكل ما لازم شيئا فقد استصحبه (1)، واستصحبت الكتاب: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال، إذا تمسكت بما كان ثابتا، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة (2).
اصطلاحا:
اختلف الأصوليون في تعريف الاستصحاب، فعرفه الشيخ البهائي في الزبدة بأنه: " إثبات الحكم في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الأول " (3).
ونسب المحقق الخوانساري إلى القوم تعريفه بأنه: " إثبات حكم شرعي في زمان، لوجوده في زمان سابق عليه " (4).
ومؤداهما واحد.
واختار الشيخ الأنصاري ما قيل في تعريفه بأنه: " إبقاء ما كان "، وقال: إنه أسد التعاريف وأخصرها، ثم قال: " والمراد بالإبقاء: الحكم بالبقاء، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الإبقاء هو أنه كان، فيخرج (1) إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله ".
ثم نقل تعريف المحقق القمي له بأنه: " كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق " (2) وقال: بأنه أزيف التعاريف، لأنه بيان لمحل الاستصحاب لا نفسه (3).
وقال صاحب الكفاية: " إن عباراتهم - في تعريفه - وإن كانت شتى، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه " (4).
وعرفه المحقق النائيني بأنه: " عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم أو الموضوع، من حيث الأثر والجري العملي بالشك في بقاء متعلق اليقين "، ثم قال: " وهذا المعنى ينطبق على ما هو