كالفاضل الأصفهاني (1)، وصاحب الجواهر (2) والسيد الحكيم (3)، بل نقلوا الإجماع على وجوب التبديل.
هذا بناء على المشهور، وأما بناء على جعل حكم المتوسطة كالكثيرة فسوف يأتي حكمها.
3 - حكم الاستحاضة الكثيرة:
والمعروف بين الفقهاء أنه يجب عليها الأمور التالية:
الأول - أغسال ثلاثة: أحدها للفجر، والثاني للظهرين تجمع بينهما، والثالث للعشاءين تجمع بينهما أيضا.
وقد ادعى الإجماع على وجوب الأغسال الثلاثة عدة من الفقهاء (4).
وأما الجمع بين الصلاتين، فقيل: إنه لا كلام فيه (5). ويجوز لها الفصل بين الصلوات، لكن عليها أن تغتسل لكل صلاة حينئذ، إلا أن صاحب الجواهر استظهر من بعضهم وجوب الجمع بين الصلاتين (1).
الثاني - تبديل القطنة: وقيل: إنه لا خلاف فيه (2). وزاد بعضهم تبديل الخرقة التي تلفها على القطنة. وقيل: لا خلاف فيه أيضا (3). لكن يرى السيد الخوئي أنه لا دليل على وجوب إبدال القطنة والخرقة - هنا - نعم وجوبه مبني على الاحتياط (4).
الثالث - الوضوء: والأقوال في وجوب الوضوء وعدمه ثلاثة:
أ - وجوب الوضوء لكل صلاة: نسب ذلك إلى المشهور (5)، ويبدو من بعضهم أن أول من قال ذلك ابن إدريس، وإليه ذهب عامة المتأخرين (6).
ب - وجوب الوضوء مع كل غسل: فإذا جمعت بين الصلاتين بغسل واحد اكتفت بوضوء واحد أيضا: ويظهر هذا الرأي من الشيخ المفيد (7)، والسيد المرتضى في الجمل (8)، والمحقق الحلي (9)، وجعله