وقال كاشف الغطاء: " إنها مستحبة حتى بالنسبة إلى الأعمال المندوبة " (1).
وقال تلميذه السيد العاملي: " المستفاد من الأخبار استحباب الاستخارة لكل شئ، بل يستفاد استحبابها حتى في العبادات المندوبات " (2).
وجعل صاحب الوسائل عنوان الباب الأول من أبواب صلاة الاستخارة هكذا: " باب استحبابها حتى في العبادات المندوبات " (3).
والضمير وإن كان بحسب الظاهر يرجع إلى صلاة الاستخارة، لكن الظاهر أن استحباب الصلاة لاستحباب الاستخارة نفسها، ويشهد له أن السيد العاملي نقل كلام صاحب الوسائل استشهادا لاستحباب الاستخارة نفسها.
الحكمة في تشريع الاستخارة:
الحكمة الظاهرية في تشريع الاستخارة واضحة، لأنها ترفع حيرة المستخير وتوجد فيه العزم على الفعل أو الترك، وهو مؤثر في حياة الإنسان، لأن التردد والتذبذب يوجبان الاضطراب والملل النفسيين.
ولعل الحكمة الواقعية هي تقوية روح التوكل على الله والتسليم لأمره والرضا بما يختاره للإنسان (1)، فعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال:
" ما أبالي إذا استخرت الله على أي جنبي وقعت " (2)، وقال أيضا: " من استخار الله راضيا بما صنع الله له خار الله له حتما " (3).
مورد الاستخارة:
لا إشكال في أنه لا تصح الاستخارة على فعل الحرام أو تركه وترك الواجب أو فعله، وأما غيرهما من الأحكام فلا مانع من الاستخارة في مواردها (4). قال صاحب الحدائق: " المستفاد من الأخبار استحباب الاستخارة لكل شئ وتأكدها حتى في المستحبات " (5). وقال كاشف الغطاء: " إنها مستحبة حتى بالنسبة إلى الأعمال المندوبة " (6)، وقال أيضا: " لا بأس بالاستخارة على ترك مندوب أو فعل مكروه مع الشك في بقاء الرجحان " (7).