وله في اللغة عدة إطلاقات، منها: الدية، والرشوة، وما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة.
وقيل: إنما أطلق على هذه الأمور " الأرش "، لأنها سبب الاختلاف والنزاع غالبا (1).
اصطلاحا:
وللفقهاء في الأرش عدة إطلاقات ربما ترجع إلى معنى واحد، وقد انتزع منها الشيخ الأنصاري تعريفا جامعا، وهو أنه: " مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن ولم يقدر له في الشرع مقدر " (2).
وسوف تأتي موارد إطلاقاته في مطاوي الكلام.
الأحكام:
تعرض الفقهاء للأرش في عدة مواطن نذكر أهمها:
أولا - أرش البكارة:
وهو عوض النقص الوارد على الأمة بسبب إزالة بكارتها، لو كان المزيل غير المالك أو من هو بمنزلته، كما لو غصب جارية غيره وافتضها بإصبعه، فعليه أن يدفع التفاوت بين قيمة الأمة باكرة وقيمتها ثيبة.
هذا أحد الأقوال في المسألة، وفيه قولان آخران:
أحدهما: دفع عشر قيمتها، وهو المشهور - على ما قيل - ووردت به رواية.
ثانيهما: أكثر الأمرين من الأرش وعشر القيمة (1).
ثانيا - أرش الجناية:
وهو مال يستحقه المجني عليه من الجاني بسبب جنايته، إذا لم يكن له مقدر شرعي، ويطلق عليه الحكومة أيضا، قال المحقق الحلي: " كل موضع قلنا فيه: الأرش أو الحكومة، فهما واحد " (2) وكذا قال غيره (3).
راجع: حكومة.
وطريقة الحساب هي: أن يفرض المجني عليه عبدا، ثم يقوم صحيحا، ويقوم معيبا، ثم تؤخذ النسبة بين الفاضل والصحيح (4)، ويستخرج بهذه