الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
صرح بهذا الاستثناء الشيخ الأنصاري (1) والسيد الخوئي (2)، والإمام الخميني (3)، ولا نستبعد أن يكون سائر الفقهاء يعتقدون ذلك وإن لم يصرحوا به، لأنه مستنبط من روح الشريعة، ويساعده الذوق الفقهي.
هذا، ويظهر من السيد الحكيم استثناء آخر، وهو: استثناء المأكول والمشروب، فيجب فيهما إعلام الجاهل بنجاستهما (4) كي لا يأكل ولا يشرب النجس أو المتنجس، لقوله (عليه السلام) - عند السؤال عن حكم الزيت الذي وقع فيه الجرذ -: " تبيعه، وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (5)، والأمر ببيان نجاسة الزيت للمشتري، لأجل أن لا يأكله.
ويتعدى من الزيت إلى غيره من المأكولات والمشروبات بقرينة التعليل، فإن مقتضاه عدم الفرق بين الزيت وغيره.
لكن لما كان يشكل التعدي عنهما إلى غيرهما، لعدم مساعدة الارتكاز العرفي لذلك، فيتعين الاقتصار عليهما (1).
تنبيه:
وردت كلمة " الإرشاد " بمعنى الهداية في مورد آخر، وهو إرشاد الحاضر للبادي، وقد تعرض له بعض الفقهاء في مسألة " بيع الحاضر للبادي "، منهم العلامة في نهاية الإحكام، قال:
" ولو استرشد البدوي الحضري، فهل له إرشاده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ الأقرب جوازه " (2).
مظان البحث:
أكثر ما يتطرق لهذا الموضوع في الموارد التالية:
1 - كتاب الطهارة: أحكام النجاسات، إعلام الغير بالنجاسة.
2 - كتاب البيع:
أ - بيع الدهن المتنجس ولزوم الإخبار بنجاسته.
ب - أخذ الأجرة على الواجبات.

(١) المكاسب ١: ٧٦.
(٢) أنظر: التنقيح ٢: ٣٣٥، ومصباح الفقاهة ١: ١٢٠ و ١٢٢.
(٣) تحرير الوسيلة ١: ٤٠١، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القول في شرائط وجوبهما، المسألة ٤.
(٤) ولا يختص وجوب الإعلام بصورة التسبيب، كالبيع والإعارة ونحوهما، بل يجب على غير المسبب أيضا على هذا الرأي خلافا للسيد الخوئي حيث خص ذلك بصورة التسبيب.
(٥) التهذيب ٩: ٨٥، باب الذبائح، الحديث ٩٤.
(١) المستمسك ١: ٥٢٣ - ٥٢٤.
(٢) نهاية الإحكام ٢: ٥١٧.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست