الاستطاعة على وجود الراحلة للمكي، بل من جهة اقتضاء قاعدة " لا حرج " ذلك (1).
الثاني - المراد بالزاد - هنا - المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر - من الأوعية التي يتوقف عليها حمل ما يحتاج إليه - وجميع ضروريات السفر بحسب حاله: قوة وضعفا، وزمانه: حرا وبردا، ذهابا وإيابا (2).
والمراد بالراحلة مطلق ما يركب.
واللازم وجود ما يليق بحاله قوة وضعفا بحيث لا يكون موجبا للمشقة عليه. وأما مراعاة اللياقة بحسب الضعة والشرف، فقد اشترطها بعضهم، كالسيد اليزدي (3)، وصاحب الجواهر (4)، والسيد الحكيم (5)، والسيد الخوئي (6)، والإمام الخميني (7). واستظهره صاحب المدارك (8) من المحقق والعلامة، لكن استشكل صاحب الحدائق (9) في هذا الاستظهار.
وقيده بعض المشترطين بما إذا استلزم عدم المراعاة العسر والحرج.
وممن نفى اشتراطها: الشهيد الأول (1)، وصاحب المدارك (2)، والمحقق السبزواري (3)، والفاضل الإصفهاني (4)، وصاحب الحدائق (5).
الثالث - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عينا، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال سواء كان من النقود أو من العقارات أو من الضياع أو غيرها مما هو زائد على ما يحتاج إليه.
وقال السيد الحكيم: "... وهو مما لا إشكال فيه، وينبغي عده من الضروريات، فإن مقتضى الجمود على ما تحت قوله (عليه السلام): " له زاد وراحلة " وإن كان هو اعتبار وجودهما عينا، لكن المراد منه ما ذكر، ويقتضيه قوله (عليه السلام): " ما يحج به " " (6).
الرابع - قال السيد اليزدي: " قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج