الجبهة، وقد ادعي عليه الإجماع مستفيضا (1)، وأما مواضع سائر المساجد، فالمشهور عدم وجوب طهارتها، لكن المنقول عن السيد المرتضى (2) اعتبار طهارة ما يلاقيه البدن، واشترط الحلبي (3) طهارة مساقط الأعضاء السبعة.
راجع: سجود.
الثالث - الإزالة عن المساجد:
لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد، وقد نقل عليه الإجماع مستفيضا (4).
نعم، وقع الكلام في أمور:
الأول - هل الوجوب فوري، أو لا؟
المعروف بين من تعرض للمسألة أن الوجوب فوري، ونسبه صاحب المدارك إلى قطع الأصحاب، فقال: " وقد قطع الأصحاب بوجوب إزالة النجاسة عن المساجد على الفور كفاية " (5).
الثاني - هل الوجوب كفائي، أو لا؟
الظاهر من عبارات الفقهاء: أن الوجوب كفائي - كما هو صريح العبارة السابقة -، لحصول الغرض بفعل كل من خوطب بالإزالة، إلا أن الشهيد الأول قال في الذكرى: " لو كان في المساجد نجاسة ملوثة وجب إخراجها كفاية، ولو أدخلها مكلف تعين عليه الإخراج " (1).
فيظهر من العبارة أن إزالة النجاسة تكون واجبا عينيا على من أدخلها، فلو لم يزلها - لعصيان ونحوه - وجب على غيره الإزالة كفاية.
لكن استظهر صاحب المدارك من كلام الشهيد: أنه لم يخاطب غير من أدخل النجاسة بإزالتها، وقال بعد نقل عبارته: " وهو محتمل " (2).
الثالث - حكم التزاحم بين وجوب إزالة النجاسة ووجوب الصلاة:
تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة ووجوب الإزالة بناء على فوريته، وهنا حالتان:
الأولى - أن يكون الوقت مضيقا:
فإذا كان وقت الصلاة مضيقا، فلا إشكال في تقديمها على الإزالة، لأن الصلاة أهم من الإزالة، والأهمية من المرجحات في باب التزاحم.
الثانية - أن يكون الوقت موسعا:
وإذا كان وقت الصلاة موسعا، فلا بد من تقديم الإزالة على الصلاة، لأن الإزالة تكون فورية، والصلاة غير فورية، والفوري مقدم على غيره عند التزاحم.
والظاهر أنه لا كلام في هذا المقدار، وإنما وقع