والشهيد (1) الثانيان.
ويرى بعض آخر عدم الدخول لا من جهة أن المعدن حقيقة أخرى، بل لأن رقبة المعدن لا تدخل في ملك الأفراد، نعم يملك المعدن من يستخرجه، فعلى هذا لا يكون المعدن - ما لم يستخرج - ملكا لا للمالك الأول ولا للثاني، بل يملكه من يستخرجه. وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي (2) والسيد الصدر (3)، وزاد الأخير: أنه ينبغي مراعاة حق صاحب الأرض إذا أراد غيره الاستثمار من المعدن، وهو أمر واضح.
ح - إعارة الأرض:
لا إشكال ظاهرا في جواز إعارة الأرض في الجملة، سواء كانت لدفن ميت أو غرس وزرع وبناء ونحوها (4)، وإنما وقع الخلاف في بعض جزئيات هذه الموارد، نشير إليها فيما يلي:
1 - إعارة الأرض للدفن:
تجوز إعارة الأرض للدفن، ولا يجوز رجوع المعير عن الإعارة بعد الدفن إذا كان الميت مسلما أو بحكمه إجماعا - كما ادعاه عدد من الفقهاء (1) -، لعدم جواز نبش قبر المسلم إجماعا، أما قبل الدفن فيجوز الرجوع، واختلفوا في جوازه بعد وضع الميت في القبر وقبل طمه، للشك في تحقق النبش بإخراجه الناشئ من الشك في صدق الدفن بمجرد وضعه دون طمه.
راجع: إذن.
2 - إعارة الأرض لغير الدفن:
تجوز إعارة الأرض للزرع والغرس والبناء - كما تقدم - ويجوز رجوع المعير عن إعارته قبل تحقق ذلك بلا إشكال، لأن العارية عقد جائز، وإنما الإشكال في رجوعه بعد التحقق، فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال:
1 - إذا كانت العارية للبناء والغرس، وكانت مطلقة - أي من دون تعيين مدة - فيجوز الرجوع فيها، وادعى فخر المحققين عليه الإجماع (2).
2 - وإن كانت إلى مدة فالمشهور جواز الرجوع فيها أيضا، لكن المنقول عن ابن الجنيد:
أنه لا يجوز الرجوع قبل انقضائها (3).
3 - وإذا كانت العارية للزرع، فلا يجوز رجوع المعير قبل إدراك الزرع، ولا يجبر المستعير