5 - أن يكون الدين مؤجلا، ويكون المديون باذلا للدين، ولهذه الصورة فرضان:
أ - أن يكون باذلا من دون مطالبة.
يرى بعض الفقهاء حصول الاستطاعة في هذه الصورة، كالفاضل الإصفهاني (1) والسيد الحكيم (2)، والإمام الخميني (3)، ويظهر من العلامة في التذكرة (4)، وهو يلزم كل من يقول بالفرض الآتي، لكن استشكل صاحب الجواهر في وجوب أخذ الدين، نعم لو أخذه صار مستطيعا (5).
ب - أن يكون باذلا مع المطالبة.
ويرى بعض الفقهاء حصول الاستطاعة في هذه الصورة - أيضا - فتجب المطالبة، كالسيد اليزدي (6)، والسيد الخوئي (7)، ولكن استشكل فيه السيد الحكيم (8)، والإمام الخميني (9)، وقالا بعدم وجوب المطالبة.
6 - أن يكون الدين حالا، والمديون مماطلا غير باذل للدين، لكن يمكن تخليصه منه بالرجوع إلى الحاكم.
يرى بعض الفقهاء صدق الاستطاعة حينئذ، منهم: الشهيد الثاني (1)، وسبطه صاحب المدارك (2)، وصاحب الجواهر (3) - لكن قيد الحاكم بغير الجائر - والسيد اليزدي (4)، والسيد الخوئي (5)، والإمام الخميني (6).
لكن استشكل فيه السيد الحكيم (7) - ونقل ذلك عن بعض الأعاظم أيضا - لأن شرط وجوب الحج هو الاستطاعة الفعلية، فلا يجب تحصيلها لو لم توجد فعلا، والرجوع إلى الحاكم من قبيل تحصيل الاستطاعة، فلا يجب.
التاسع - لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال، وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنه تحصيل للاستطاعة، وهو غير واجب.