وجوب الاستغفار.
ثم إن القائلين بثبوت البدل اختلفوا - في أنه على الترتيب أو التخيير - على قولين.
راجع: كفارة.
ثبوت الضمان في قتله أو جرحه:
قالوا: إن أتلف المتلف ما لا يؤكل من الحيوان، وكان مما يصح ذكاته، ففيه صورتان:
الأولى - أن يتلفه بالتذكية، فحينئذ يستحق المالك الأرش، وهو تفاوت قيمة الحيوان بين كونه حيا ومذبوحا، وهل يتعين على المالك أخذ الأرش، أو يتخير بينه وبين دفع الحيوان وأخذ قيمته؟ فيه قولان.
الثانية - أن يتلفه لا بالتذكية، فحينئذ يضمن قيمته، لكن بعد استثناء ما ينتفع به حتى مع عدم تذكية الحيوان، مثل عظم الفيل ونحوه، بلا خلاف ولا إشكال كما قال في الجواهر (1).
وإنما الإشكال في كون المسوخ قابلة للتذكية أو لا، وقد تقدم الكلام حول ذلك.
لكن عدم قابليتها للتذكية لا يخرجها عن المالية - يعني: شيئا قابلا للتمول - إلا إذا عدت مما لم يجعل له الشارع مالية أصلا - كالخنزير وبعض أفراد الكلب - وهو خلاف المشهور.
هذا في الجناية على نفسه، وأما في الجناية على أطرافه، فيكون الضمان بالنسبة.
حكم المعاوضة عليه:
اختلف الفقهاء في حكم المعاوضة على الأرنب، لكن عباراتهم عامة تحوم حول المسوخ والسباع غالبا، ويزيد الإشكال تفرقة بعضهم بينهما في الحكم في حين أنه لم ينقح أن الأرنب من المسوخ أو من السباع التي لم تكن من المسوخ، لكن الذي يهون الخطب اشتراكهما في الحكم عند أكثر الفقهاء وخاصة المتأخرين.
وعلى أي حال، فيمكن تقسيم آراء الفقهاء إلى طائفتين:
الطائفة الأولى - الذين صرحوا بتحريم التجارة بالمسوخ والسباع، أو يظهر منهم ذلك، وهؤلاء هم:
ابن أبي عقيل، وابن الجنيد - حسبما نقل عنهما العلامة في المختلف (1) - والشيخ المفيد (2)، والشيخ الطوسي في النهاية (3) والخلاف (4)، وسلار (5)،