عقيل (1)، وابن الجنيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وابن إدريس (4)، والمحقق (5)، والعلامة (6)، وولده (7)، والشهيدان (8)، والمحقق الأردبيلي (9)، وصاحب المدارك (10)، والمحقق السبزواري (11)، والفاضل الإصفهاني (12)، وصاحب الحدائق (13)، وصاحب الجواهر (14).
الثامن - إذا لم يكن للإنسان مال يحج به، وكان له دين على شخص، فهل يجب اقتضاؤه والحج به، أو لا؟
للمسألة صور يختلف الحكم فيها، للاختلاف في صدق الاستطاعة فيها، وتوضيح ذلك هو:
أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، فمتى تحققت وجب الحج، ومتى لم تتحقق لم يجب كما لم يجب تحصيلها أيضا، لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله بخلاف شرط الواجب (1).
وصور المسألة هي:
1 - أن يكون الدين حالا، والمديون باذلا للدين غير مماطل فيه، ولا إشكال في صدق الاستطاعة في هذه الصورة (2).
2 - أن يكون الدين حالا والمديون جاحدا - وإن كان موسرا - ولم يمكن تخليصه بوجه.
3 - أن يكون الدين حالا والمديون معسرا وإن كان معترفا.
4 - أن يكون الدين مؤجلا والمديون غير باذل حتى مع المطالبة.
ولا إشكال في عدم صدق الاستطاعة في هذه الصور الثلاث، ويجمعها عدم القدرة على اقتضاء الدين (3).