الوجداني، وما جعله الشارع يقينا تعبدا (1).
2 - الشك في بقاء اليقين السابق:
ولا معنى للاستصحاب إلا في فرض الشك في بقاء الحالة المتيقنة سابقا.
والمقصود من الشك هو الأعم من الشك بمعناه المصطلح - أي: تساوي الطرفين - ومن الظن غير المعتبر شرعا، كالحاصل من القياس الباطل مثلا (2).
3 - بقاء الموضوع في الزمان اللاحق:
هكذا عبر الشيخ الأنصاري عن هذا الشرط وقال: " المراد به معروض المستصحب "، فإذا أريد استصحاب قيام زيد، فزيد هو الموضوع، لأنه معروض للقيام وهو المستصحب.
لكن ربما يرد عليه إشكال وهو: أنه لا يمكن استصحاب وجود زيد، إذا شككنا فيه في الزمان اللاحق.
وقد أجاب عنه الشيخ: بأن الوجود نوعان:
ذهني وخارجي، فزيد معروض للقيام، بوصف وجوده الخارجي، ومعروض للوجود بوصف وجوده وتقرره في الذهن.
ولذلك عدل صاحب الكفاية عن هذا التعبير لكي لا يضطر إلى دفع الإشكال، فقال: " لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع، بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما " (1).
وهذا التعبير صادق في مثل: زيد قائم، وزيد موجود، لأننا في ظرف الشك نقول: هل زيد قائم، وهل زيد موجود؟ فنستصحب القيام في القضية الأولى والوجود في الثانية.
والحاكم بلزوم بقاء الموضوع هو العقل، لأنه مع ارتفاع الموضوع - أي: زيد مثلا - فلا معنى لاستصحاب قيامه، لكن من هو المشخص لبقاء الموضوع؟
ذكر الشيخ الأنصاري موازين ثلاثة لتشخيص بقاء الموضوع، وهي:
1 - العقل: فلو ترتب الحكم على موضوع ذي قيود، ثم شككنا في زوال بعضها فالعقل يحكم بعدم بقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحاب بناء على هذا الميزان، إلا إذا لم يطرأ على الموضوع والحكم أي تغيير لكن حصل الشك من جهة تغير الزمان المجعول ظرفا للحكم، كما في خيار الفسخ، فلم يقدح في جريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول.
2 - لسان الدليل: فإذا كان الدليل مثل قوله:
" الماء المتغير نجس "، وشككنا في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، لم يمكن استصحاب نجاسة الماء، لأن