يبدو أنه رجع عنه في آخر كلامه ووافق قوله الأول - ويحيى بن سعيد (1)، والعلامة في بعض كتبه (2)، وولده (3)، والمحقق الثاني (4)، والشهيد الثاني (5)، والفاضل الإصفهاني (6)، وصاحب الجواهر (7)، ومال إليه الشيخ الأنصاري (8).
وبناء على ذلك لا يكون الدين مانعا عن الإرث. نعم، يجب على الوارث قضاء الدين من التركة أو من غيرها.
وتظهر الثمرة بين القولين في نماء التركة، فعلى القول الأول تكون الثمرة للغرماء وعلى القول الثاني تكون للورثة.
السابع - الحمل:
وهو يمنع غيره ويمنع هو عن الإرث:
أما منعه غيره ففيه صورتان:
الأولى - أن يكون مع الحمل وأمه ورثة آخرون من الطبقة الثانية، كالإخوة والأجداد، فإن وجود الحمل يمنعهم من أصل الإرث حتى يتبين حاله، فإن انفصل حيا حرموا من الإرث، وإن انفصل ميتا ورثوا من التركة.
الثانية - أن يكون مع الحمل وأمه الأبوان أو أحدهما، فيمنعان عما زاد على فرضهما، وهو السدسان، أو السدس إن كان أحدهما، كما تمنع الزوجة - وهي أم الحمل - في الصورتين عن نصيبها الأعلى وهو الربع، وينزله إلى الثمن.
وأما منعه نفسه:
فلأنه لا يرث ما لم ينفصل حيا، ولذلك يعزل له نصيبه، ويقدر له أعلى فرض ممكن عادة، وهو نصيب ذكرين - لكن لا يدخل في ملكه فعلا - ويقسم الباقي بين سائر الورثة إن لم يكونوا ممنوعين عن أصل الإرث مع وجود الحمل كالإخوة، كما يعطى للممنوعين عن الزائد - كالزوجة والأبوين - النصيب الأدنى، فإن انفصل الحمل حيا أعطي سهمه وقسم الباقي - لو كان، كما لو كان الحمل ذكرا واحدا أو ذكرا وأنثى أو أنثيين - بين الورثة.
ولو انفصل ميتا، رد ما عزل من سهمه إلى سائر الورثة.
ولو انفصل حيا ثم مات قسم سهمه بين ورثته خاصة (1).