وبخروجه يوجب نجاسة ما لاقاه ونقض الوضوء، أما لو استبرأ فيندفع هذا الاحتمال، فلا يجب الاستنجاء ولا الوضوء بذلك، ويحمل البلل على كونه وديا.
اختصاص الاستبراء بالرجال:
الظاهر من كلمات الفقهاء أن استحباب الاستبراء مختص بالرجال، وأما النساء فليس عليهن استبراء، بمعنى أنه لا يترتب على استبرائهن أو عدمه أثر، مما هو مترتب على استبراء الرجل.
نعم، قال العلامة - في المنتهى -: الرجل والمرأة في ذلك سواء (1).
وقال بعضهم: الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا (2).
وعلى أي حال، فالرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم كونها ناقضة، إلا إذا علمت بكونها بولا (3).
كيفية الاستبراء:
اختلف الفقهاء في كيفية الاستبراء على أقوال:
الأول - أن تكون المسحات تسعا: بأن يمسح من المقعد (مخرج الغائط) إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا.
هذا هو الرأي المشهور كما قيل (1).
الثاني - أن تكون المسحات ستا: بأن يمسح من المقعد إلى الأنثيين ثلاث مرات، ثم ينتر الذكر ثلاث مرات.
ذهب إلى هذا الرأي الصدوق (2)، وسلار (3)، وابن حمزة (4)، وابن زهرة (5)، وابن إدريس (6).
وكلام الشيخ (7) يحتمل هذا وسابقه، لكن المعروف نسبة الأول إليه (8).
الثالث - أن تكون المسحات ثلاثا: بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا.
وهذا الرأي منسوب إلى السيد المرتضى (9).
الرابع - أن يكون المسح بما يحصل به