ب - تخيير من جعلا في نصيبه بين إبقاء الزوجية وفسخها، ذهب إليه المحقق الحلي (1)، والعلامة الحلي (2)، والشهيد الثاني (3).
أحكام متفرقة:
بقيت أحكام متفرقة للأسير الواقع في أيدي المسلمين، نشير إليها - فيما يلي - على نحو الإجمال:
أولا - وجوب إطعام الأسير:
المعروف بين من تعرض لهذا الموضوع: أنه يجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله (4)، لما ورد عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد " (5)، وما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل " (6)، وما ورد عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: " إطعام الأسير حق على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره " (1).
لكن حمل صاحب الجواهر هذه الروايات على الاستحباب، نعم قال: " قد يقال بإطعامه لبقاء حياته حتى يصل إلى الإمام (عليه السلام) " (2).
ثانيا - حكم عجز الأسير عن المشي:
لو عجز الأسير عن المشي، ولم يكن محمل لحمله، فقد صرح بعض فقهائنا: أنه لا يجوز قتله (3)، لأنه لا يدرى ما هو نظر الإمام (عليه السلام) في حقه، كما ورد في خبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام)، حيث جاء فيه: " إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه " (4).
هذا، وبدل بعض الفقهاء - كالمحقق والعلامة - عبارة " لا يجوز قتله " بعبارة " لا يجب قتله "، ولعله لدفع شبهة وجوب قتله من جهة احتمال قدرته بعد إطلاق سراحه، والتحاقه بالعدو.
ثم إن الشهيد الثاني قال في المسالك:
" والمراد بالأسير - هنا - المأخوذ والحرب قائمة،