الأحكام:
تكرر عنوان " الاسترداد " بلفظه أو بمعناه - كاسترجاع ونحوه - في مواطن عديدة يرجع إليها لمعرفة تفاصيل الأحكام، وإنما نشير إلى أهم المواطن التي تعرضوا له فيها:
1 - فساد العقد.
2 - فسخ العقد أو إقالته.
3 - عدم إجازة المالك الأصلي في البيع الفضولي.
ففي هذه الموارد يسترد الطرفان العوضين، فالبائع يسترد المثمن، والمشتري الثمن.
4 - انتهاء مدة الإجارة.
5 - في موارد الأمانات العامة، كالعارية والوديعة واللقطة ونحوها.
6 - في موارد الغصب وما يماثله.
7 - في الهبة إذا لم تكن لازمة بأن كانت معوضة أو لذي رحم.
8 - في ما إذا كان الميت مديونا، وكان عين المال موجودا وكذا المفلس، لكن على كلام فيهما تقدمت الإشارة إليه في عنوان " إرث " فراجع.
ففي هذه الموارد ونحوها يسترد صاحب العين عين ماله، فيسترد المؤجر العين المستأجرة، والمعير أو المودع العين المستعارة أو المستودعة، وكذا في سائر الموارد.
ثم إن الاسترداد قد يتعلق بالمال وقد يتعلق بالحق، كما في البيع إذا كان العوضان أو أحدهما حقا وقلنا بإمكانه، فلو فسخ البيع أو وقع فاسدا، فيسترد العوضان.
كما أن الاسترداد قد يتحقق برد العين إن كانت، وإن لم تكن فبمثلها لو كانت مثلية كالكتاب، أو قيمتها إذا كانت قيمية كالخاتم.
استرسال لغة:
ورد الاسترسال في اللغة على عدة معان أهمها:
1 - الاستئناس والطمأنينة والانبساط والثقة بالطرف الآخر، فيقال: استرسل إليه، أي: انبسط واستأنس به.
2 - سبط الشعر وتدليه ونزوله، فيقال:
استرسل الشعر، أي: صار سبطا وتدلى ونزل، والسبط غير المجعد والمعقد.
3 - طلب الإرسال، والإرسال: الإطلاق والإهمال والتسليط (1).
اصطلاحا:
ورد الاسترسال في كلمات الفقهاء بالمعاني الثلاثة كما سيتبين ذلك.